المادة 25
التأمينات والمسؤوليات
من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال (رقم 2.14.394)
ف 1يتعين على المقاول أن يوجه إلى صاحب المشروع قبل أي شروع في تنفيذ الأشغال، شهادة أو شهادات مسلمة من مؤسسة أو مؤسسات معتمدة لهذا الغرض، تبين توقيع وثيقة أو عدة وثائق تأمين لتغطية المخاطر المرتبطة بتنفيذ الصفقة مع بيان تحديد تواريخ صلاحيتها والمتعلقة بما يلي:
- أ -بالعربات المتحركة والآلات المستعملة في الورش والتي يجب تأمينها وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها؛
- ب -بحوادث الشغل التي قد يتعرض لها مستخدمو المقاول والذين يجب حمايتهم بتأمين وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لا يمكن جعل صاحب المشروع مسؤولا عن الأضرار أو التعويضات القانونية الواجب دفعها في حالة الحوادث التي يتعرض لها عمال أو مستخدمو المقاول أو المتعاقدون معه من الباطن. وعلى هذا الأساس، يتحمل المقاول طلبات التعويض عن الأضرار أو التعويضات الأخرى وجميع الشكايات والتظلمات والمتابعات والمصاريف والتحملات والنفقات بجميع أنواعها المرتبطة بهذه الحوادث.
ف 2وعلى المقاول إخبار صاحب المشروع كتابة بكل حادثة تقع في ورشه ويضمنها في دفتر الورش.
- ج-بالمسؤولية المدنية الملقاة على كاهل:
- –المقاول، بسبب الأضرار التي يتعرض لها الاغيار من جراء المنشآت موضوع الصفقة، إلى غاية التسلم النهائي، وبالخصوص بسبب المواد أو المعدات أو التركيبات أو مستخدمي المقاول، إذا ثبت أن هذه الأضرار ناتجة عن فعل المقاول أو مستخدميه أو عن عيب في تركيباته أو معداته؛
- –المقاول، بسبب الأضرار التي يتعرض لها في الورش وملحقاته أعوان صاحب المشروع أو ممثلوه وكذا الاغيار المسموح لهم من طرف صاحب المشروع بدخول الأوراش وذلك إلى غاية التسلم المؤقت للأشغال؛
- –صاحب المشروع، عن الأضرار التي يتعرض لها الأغيار في الورش وملحقاته وبالخصوص بسبب منشأته أو معداته أو سلعه أو تركيباته أو أعوانه. ويجب أن تتضمن وثيقة التأمين الخاصة بهذه المسؤولية بندا ينص على التخلي عن المتابعة ضد صاحب المشروع؛
- –صاحب المشروع، بسبب الأضرار التي يتعرض لها مستخدمو المقاول والناجمة إما من جراء فعل أعوانه وإما من جراء معداته أو الأغيار الذين يكون مسؤولا عنهم والتي قد تنتج عنها متابعة من طرف الضحية أو التأمين بشأن "حوادث الشغل"؛
- د -إذا نص على ذلك دفتر الشروط الخاصة، بالأضرار اللاحقة بالمنشأة، ولهذا الغرض يجب على المقاول أن يؤمن، خلال مدة الأشغال وإلى غاية التسلم المؤقت، المنشآت المؤقتة موضوع الصفقة والمنشآت والتركيبات الثابتة أو المتحركة في الورش والمعدات والأدوات والتموينات المختلفة، من أخطار الحريق والسرقة والتلف لأي سبب من الأسباب ما عدا الكوارث الطبيعية.
- 2 -إذا تضمن الأمر بالخدمة الذي يبلغ للمقاول المصادقة على الصفقة، الأمر بالشروع في تنفيذ الأشغال، فلا يجوز البدء في التنفيذ إلا بعد أن يدلى المقاول بشواهد التأمين المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
- 3 -يتعين على المقاول أن يجدد التأمينات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، حتى يتسنى تغطية فترة تنفيذ الأشغال باستمرار بالتأمينات المنصوص عليها في الصفقة.
ف 3يجب على المقاول أن يقدم لصاحب المشروع ما يثبت تجديد التأمينات المنصوص عليها أعلاه.
ف 4يحتفظ صاحب المشروع بنسخ شواهد التأمين الخاصة بوثائق التأمين.
- 4-إذا لم يحترم المقاول بنود الفقرات 1 و 2 و 3 من هذه المادة، تطبق عليه الإجراءات القسرية المنصوص عليها في المادة 79 من هذا الدفتر.
- 5 -تحت طائلة الإجراءات القسرية المنصوص عليها في المادة 79 من هذا الدفتر، لا يجوز إدخال أي تغيير متعلق بوثيقة التأمين بدون إذن مكتوب مسبق لصاحب المشروع.
ف 5لا يجوز فسخ عقود التأمين بدون إبرام سابق لعقد تأمين معادل، يتم قبوله من طرف صاحب المشروع.
- 6 -إذا نص دفتر الشروط الخاصة على ذلك، يتعين على المقاول أن يقدم، على نفقته وإلى غاية التسلم النهائي للصفقة، وثيقة تأمين تغطي الأخطار المرتبطة بالمسؤولية العشرية للمقاول، كما هي معرفة في الفصل 769 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود. ولهذه الغاية، يتعين على المقاول، قبل الشروع في التنفيذ، أن يقدم إلى صاحب المشروع التزامه لدى إحدى شركات التأمين وإعادة التأمين، أن تسلمه وثيقة التأمين المذكورة.
ف 6يتعين على صاحب المشروع أن لا يطلب هذا التأمين إلا بالنسبة للمنشآت الجديدة التي يمكن تغطيتها بهذا التأمين.
ف 7تسري مدة صلاحية هذا التأمين من تاريخ التسلم النهائي للأشغال إلى غاية السنة العاشرة بعد تاريخ هذا التسلم.
ف 8يبقى التصريح بالتسلم النهائي للصفقة رهينا بموافقة صاحب المشروع على بنود ومدى وثيقة التأمين المذكورة.
- 7 -تطبق بنود المقطعين أ) وب) من الفقرة الأولى من هذه المادة على المتعاقدين من الباطن مع المقاول.
طريقة الإحالةالمادة 25 من مرسوم رقم 2.14.394 — madda.ma
الباب الثالث: التزامات المقاول العامة
المادة 20 – المادة 38- المادة 20موطن المقاول
- المادة 21حضور المقاول في أماكن الأشغال
- المادة 22اختيار مساعدي المقاول
- المادة 23حماية مستخدمي المقاول
- المادة 24معدات المقاول
- المادة 25التأمينات والمسؤوليات
- المادة 26الملكية الصناعية أو التجارية
- المادة 27تفويت الصفقة
- المادة 28تنظيم مراقبة الأوراش
- المادة 29كتمان السر
- المادة 30حماية البيئة
- المادة 31تدبير نفايات الورش
- المادة 32العلاقات بين مختلف المقاولين العاملين في نفس الورش
- المادة 33تدابير السلامة والنظافة الصحية
- المادة 34العلاجات والإسعافات المقدمة للعمال والمستخدمين
- المادة 35أعمال التكوين ومحو الأمية في الأوراش
- المادة 36عمليات النقل
- المادة 37تفكيك تجهيزات وهدم مباني
- المادة 38اكتشافات أثناء الأشغال