المادة 33
تدابير السلامة والنظافة الصحية
من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال (رقم 2.14.394)
ف 1يحدد دفتر الشروط المشتركة أو دفتر الشروط الخاصة التدابير التي يجب على المقاول اتخاذها لضمان السلامة والصحة في الورش.
ف 2وتتعلق هذه التدابير على الخصوص بما يلي:
- –شروط سكن المستخدمين في الورش؛
- –تموين الأوراش وتسييرها؛
- –النظافة الصحية: فرق للتنظيف اليومي ولصيانة شبكة المجاري والتزويد بالماء ولإفراغ النفايات المنزلية؛
- –الخدمة الطبية: العلاجات الطبية والتزويد بالأدوية، الخ؛
- –حراسة الورش وتنظيمه: النظافة والانضباط ونظام الورش؛
- –شروط سلامة وحماية المستخدمين في الورش والأغيار؛
- –المحافظة على البيئة.
ف 3يتعين على المقاول أن يلزم مستخدميه داخل الورش، بصفة دائمة، حمل شارة تحديد هوية كل شخص ومشغله، ويلزم المتعاقدين معه بالباطن بتطبيق هذه الإجراء.
ف 4يقتصر ولوج الورش على الأشخاص المحددة هويتهم. ويتعين على المقاول أن يعد قائمة شاملة للأشخاص الذين يشغلهم في الورش. وتحين هذه اللائحة وتوضع رهن إشارة صاحب المشروع وكل سلطة معنية.
ف 5ويجب التنصيص على هذه التدابير حسب طبيعة الورش والأخطار التي تنطوي عليها المواد والمعدات المستعملة في مجال الوقاية من الحوادث وإعداد مسالك المواصلات وصيانة ممرات الدخول المؤقتة الآمنة إلى الأوراش مثل سلالم ومعابر المرور، وتجهيزات السلامة مثل الخوذات والقفازات والأحذية المطاطية والنظارات ومعدات الإنقاذ والتشوير الخاصة بجنبات الأوراش والخنادق ومخارج الآليات ومخازن المواد، الخ.
ف 6ويجب، فيما يخص المنشآت المؤقتة والسقالات وقوالب الإسمنت، زيادة على ما هو منصوص عليه في دفاتر الشروط المشتركة، إضافة بنود صريحة في دفتر الشروط الخاصة تنص على إعداد تصاميم ورسوم ومذكرات حسابية مفصلة وعلى ضرورة الموافقة عليها وإن اقتضى الحال مراقبتها من لدن هيئات مختصة وذلك على نفقة المقاول.
ف 7ويجب أن يتضمن دفتر الشروط الخاصة على الخصوص الإجراءات الخاصة التي يتعين على المقاول اتخاذها إذا كانت الأشغال ستنجز داخل تجمع سكني أو بمحاذاته حتى يتم الحد من الإزعاج والعراقيل التي تصيب المستعملين أو الجيران.
ف 8ويتعين على صاحب المشروع أو المشرف على الأشغال أن يسهر على تقيد المقاول بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالسلامة وكذا البنود التكميلية الواردة في دفتر الشروط الخاصة.
ف 9ويجب عليه تسجيل كل ملاحظة بهذا الخصوص في سجل الورش ويخبر بذلك في الحال المقاول أو عند الاقتضاء ممثله في الورش متى دعت الحاجة إلى ذلك.
ف 10كما يتعين عليه أن يأمر بوقف الورش إذا اعتبر أن التدابير المتخذة غير كافية لضمان السلامة بصفة عامة والحماية الكافية لمستخدمي الورش أو للأغيار بصفة خاصة. وتندرج مدة توقيف الأشغال الناتجة عن ذلك في الأجل التعاقدي ويترتب عليها عند الاقتضاء تطبيق غرامات التأخير المنصوص عليها في المادة 65 من هذا الدفتر.
ف 11ويجب عليه أن يطبق الإجراءات القسرية المنصوص عليها في المادة 79 من هذا الدفتر إذا لم يتقيد المقاول ببنود الصفقة وبأوامر الخدمة في هذا المجال.
طريقة الإحالةالمادة 33 من مرسوم رقم 2.14.394 — madda.ma
الباب الثالث: التزامات المقاول العامة
المادة 20 – المادة 38- المادة 20موطن المقاول
- المادة 21حضور المقاول في أماكن الأشغال
- المادة 22اختيار مساعدي المقاول
- المادة 23حماية مستخدمي المقاول
- المادة 24معدات المقاول
- المادة 25التأمينات والمسؤوليات
- المادة 26الملكية الصناعية أو التجارية
- المادة 27تفويت الصفقة
- المادة 28تنظيم مراقبة الأوراش
- المادة 29كتمان السر
- المادة 30حماية البيئة
- المادة 31تدبير نفايات الورش
- المادة 32العلاقات بين مختلف المقاولين العاملين في نفس الورش
- المادة 33تدابير السلامة والنظافة الصحية
- المادة 34العلاجات والإسعافات المقدمة للعمال والمستخدمين
- المادة 35أعمال التكوين ومحو الأمية في الأوراش
- المادة 36عمليات النقل
- المادة 37تفكيك تجهيزات وهدم مباني
- المادة 38اكتشافات أثناء الأشغال