ج.ر 6470 · ص 4111
الباب السابع: التسلم والضمانات
المادة 74
وضع بعض المنشآت أو أجزاء منها تحت تصرف صاحب المشروع
من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال (رقم 2.14.394)
- 1 -يمكن لصاحب المشروع أن يأمر المقاول، بأمر بالخدمة، يوضع، خلال فترة معينة، بعض المنشآت أو أجزاء منها، والتي لم يتم انهاؤها، رهن تصرفه دون أن يحوزها هذا الأخير، وذلك لتمكينه على الخصوص من تنفيذ أو العمل على تنفيذ أشغال أخرى غير منصوص عليها في الصفقة بواسطة مقاولين آخرين.
ف 1ويأمر صاحب المشروع الفائدة المقاول عند الاقتضاء، بواسطة نفس الأمر بالخدمة، تأجيل تنفيذ الأشغال، لمدة تطابق فترة وضع المنشآت أو اجزاء المنشآت المعنية تحت تصرف صاحب المشروع.
- 2 -قبل وضع هذه المنشآت أو أجزاء منها تحت تصرف صاحب المشروع، يحرر بيان لحالة الأمكنة بصفة حضورية بين صاحب المشروع والمقاول.
ف 2ويحق للمقاول متابعة الأشغال التي لا تشملها صفقته والمتعلقة بالمنشآت أو أجزاء منها، الموضوعة تحت تصرف صاحب المشروع. ويمكن أن يبدي تحفظات إذا اعتبر أن مواصفات المنشآت لا تسمح بإنجاز هذه الأشغال أو أن الأشغال المذكورة قد تسبب في إتلاف المنشآت. ويجب تعليل هذه التحفظات كتابة وتوجهها إلى صاحب المشروع.
ف 3ويحرر بيان حضوري جديد لحالة الأمكنة بعد انتهاء فترة الوضع تحت التصرف.
- 3 -مع مراعاة ما قد يترتب على العيوب المنسوبة اليه. لا يعتبر المقاول مسؤولا عن حراسة المنشآت أو أجزاء المنشآت طوال المدة التي تكون فيها تحت تصرف صاحب المشروع.
طريقة الإحالةالمادة 74 من مرسوم رقم 2.14.394 — madda.ma
الباب السابع: التسلم والضمانات
المادة 73 – المادة 78- المادة 73التسلم المؤقت
- المادة 74وضع بعض المنشآت أو أجزاء منها تحت تصرف صاحب المشروع
- المادة 75الضمانات التعاقدية
- المادة 76التسلم النهائي
- المادة 77تسلمات جزئية
- المادة 78مسؤولية المقاول بعد التسلم النهائي