ج.ر 6470 · ص 4111
الباب السابع: التسلم والضمانات
المادة 76
التسلم النهائي
من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال (رقم 2.14.394)
- 1 -يشكل التسلم النهائي للأشغال نهاية تنفيذ الصفقة ويبرئ المقاول من كل التزاماته تجاه صاحب المشروع.
- 2 -يطلب المقاول كتابة من صاحب المشروع، عشرون (20) يوما على أبعد تقدير قبل انتهاء أجل الضمان المنصوص عليه في المادة 75 من هذا الدفتر، القيام بالتسلم النهائي للأشغال.
ف 1يعين صاحب المشروع الشخص أو الأشخاص للقيام بالتسلم النهائي للأشغال خلال أجل أقصاه عشرة (10) أيام بعد انتهاء أجل الضمان، ويستدعي لهذه الغاية المقاول.
- 3-يتم التصريح بالتسلم النهائي للأشغال إذا المقاول:
- –أوفى، في تاريخ التسلم النهائي، بجميع التزاماته اتجاه صاحب المشروع؛
- –أثبت دفع التعويضات التي قد يكون مدينا بها، تطبيقا للقانون رقم 7-81 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة أو الاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1-81-254 بتاريخ 11 رجب 1402 (6 ماي 1982) بسبب الأضرار الملحقة بالأملاك الخاصة عند تنفيذ الأشغال؛
- –إذا سلم فعلا تصاميم جرد المنشآت المنفذة.
- 4 -يؤدي التسلم النهائي للأشغال إلى تحرير محضر يوقعه الشخص أو الأشخاص الذين عينهم صاحب المشروع والمقاول وعند الاقتضاء المشرف على الأشغال، وتسلم نسخة من المحضر المذكور إلى هذا الأخير.
ف 2وفي هذه الحالة، ترجع إلى المقاول، طبقا لبنود المادة 19 من هذا الدفتر، مبالغ الاقتطاع الضامن والضمان إذا تم تكوينهما.
ف 3إذا لم يقم المقاول في تاريخ التسلم النهائي للأشغال بالتزاماته الواردة في هذه المادة، تطبق الإجراءات الواردة في المادة 79 من هذا الدفتر.
طريقة الإحالةالمادة 76 من مرسوم رقم 2.14.394 — madda.ma
الباب السابع: التسلم والضمانات
المادة 73 – المادة 78- المادة 73التسلم المؤقت
- المادة 74وضع بعض المنشآت أو أجزاء منها تحت تصرف صاحب المشروع
- المادة 75الضمانات التعاقدية
- المادة 76التسلم النهائي
- المادة 77تسلمات جزئية
- المادة 78مسؤولية المقاول بعد التسلم النهائي