ج.ر 6470 · ص 4111
الباب الخامس: توقف الأشغال
المادة 49
توقيف الأشغال
من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال (رقم 2.14.394)
- 1 -التوقيف هو وقف نهائي لتنفيذ الأشغال، ويقرر بأمر للخدمة من صاحب المشروع إما قبل الشروع في تنفيذ الاشغال أو بعده.
- 2 -إذا أمر صاحب المشروع بتوقيف الأشغال، تفسخ الصفقة في الحين، ويحق للمقاول الحصول على تعويض بطلب منه إذا تمت معاينة حصول ضرر له بصفة قانونية. ولا يقبل طلب المقاول إلا إذا قدم كتابة داخل أجل أربعين (40) يوما من تاريخ تبليغ الأمر بالخدمة القاضي بتوقيف الأشغال.
- 3-إذا تم الشروع في تنفيذ الأشغال، تم في الحين التسلم المؤقت للأشغال المنفذة أو جزء منها، ثم التسلم النهائي لها بعد انتهاء أجل الضمان.
يجب تدوين الأمر بالخدمة القاضي بتوقيف الاشغال في سجل الصفقة.
طريقة الإحالةالمادة 49 من مرسوم رقم 2.14.394 — madda.ma
الباب الخامس: توقف الأشغال
المادة 48 – المادة 52- المادة 48تأجيل تنفيذ الأشغال
- المادة 49توقيف الأشغال
- المادة 50وفاة المقاول
- المادة 51فقدان المقاول للأهلية المدنية أو الممارسة أو فقدان الأهلية
- المادة 52التصفية أو التسوية القضائية