ج.ر 6470 · ص 4111
الباب الخامس: توقف الأشغال
المادة 51
فقدان المقاول للأهلية المدنية أو الممارسة أو فقدان الأهلية
من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال (رقم 2.14.394)
ف 1البدنية أو العقلية
- 1 -إذا فقد المقاول الأهلية المدنية أو منع من ممارسة المهنة، عليه أن يوقف تنفيذ الأشغال ويخبر فورا صاحب المشروع. في هذه الحالة يتم إعلان فسخ الصفقة بقوة القانون من قبل السلطة المختصة. ولا يخول للمقاول الحق في أي تعويض.
ف 2يسري مفعول الفسخ من تاريخ فقدان الأهلية المدنية أو المنع من ممارسة المهنة.
- 2 -في حالة فقدان المقاول للأهلية البدنية أو العقلية الظاهرة والدائمة تعيقه من الوفاء بالتزاماته التعاقدية، يمكن للسلطة المختصة أن تفسخ الصفقة دون أن يحق للمقاول المطالبة بتعويض.
ف 3ويسري مفعول الفسخ ابتداء من تاريخ التصريح بفقدان الأهلية البدنية أو العقلية المذكورة.
طريقة الإحالةالمادة 51 من مرسوم رقم 2.14.394 — madda.ma
الباب الخامس: توقف الأشغال
المادة 48 – المادة 52- المادة 48تأجيل تنفيذ الأشغال
- المادة 49توقيف الأشغال
- المادة 50وفاة المقاول
- المادة 51فقدان المقاول للأهلية المدنية أو الممارسة أو فقدان الأهلية
- المادة 52التصفية أو التسوية القضائية