مادة madda
FR
ج.ر 6470 · ص 4111
الباب الخامس: توقف الأشغال

المادة 52

التصفية أو التسوية القضائية

من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال (رقم 2.14.394)

  1. 1 -في حالة التصفية القضائية لممتلكات المقاول، تفسح الصفقة بقوة القانون وبدون تعويض، ما عدا إذا قبلت السلطة المختصة، في حالة قيام السلطة القضائية المختصة بالترخيص للسنديك بمواصلة استغلال المقاولة، العروض التي يمكن أن يتقدم بها السنديك المذكور وفقا للشروط المنصوص عليها في مدونة التجارة لمواصلة تنفيذ الصفقة دون الحاجة إلى إبرام عقد ملحق.
  2. 2 -في حالة التسوية القضائية، تفسخ كذلك الصفقة بقوة القانون وبدون تعويض إذا لم ترخص السلطة القضائية المختصة للمقاول بمواصلة استغلال مقاولته.
  3. 3 -وفي جميع الحالات، يتخذ صاحب المشروع تلقائيا التدابير التحفظية والمتعلقة بالسلامة التي تقتضيها الضرورة الاستعجالية وتلقى على حساب المقاول في انتظار صدور قرار نهائي من المحكمة.
  4. 4 -يسري مفعول الفسخ ابتداء من تاريخ التصريح بالتصفية أو التسوية القضائية.

طريقة الإحالةالمادة 52 من مرسوم رقم 2.14.394 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: توقف الأشغال

المادة 48 – المادة 52
  1. المادة 48تأجيل تنفيذ الأشغال
  2. المادة 49توقيف الأشغال
  3. المادة 50وفاة المقاول
  4. المادة 51فقدان المقاول للأهلية المدنية أو الممارسة أو فقدان الأهلية
  5. المادة 52التصفية أو التسوية القضائية
فهرس النص كاملا · 84 مادة