القسم الثاني: العيادات الطبية والمصحاتالباب الأول: العيادات الطبيةالفرع الثاني: النيابة في العيادات الطبية
المادة 14
من مرسوم رقم 2.15.447 بتطبيق القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب
صيغة محينة بتاريخ 6 شتنبر 2021
ف 1عملا بأحكام الفرع الرابع من الباب الأول من القسم الثاني من القانون السالف الذكر رقم 131.13 ، تسلم رخصة النيابة التي تفوق مدتها ثلاثة أيام، بناء على ملف يتضمن الوثائق التالية:
- –طلب معبأ وفق نموذج يعده المجلس الوطني يودع لدى المجلس الجهوي المعني أو عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض عند وجودها، يتضمن على الخصوص مدة الغياب ومبرراته وكذا اسم الطبيب المقترح للقيام بالنيابة؛
- –تصريح بالشرف من قبل الطبيب النائب بعدم مزاولة أي نشاط مهني آخر طيلة مدة النيابة، في الحالات المنصوص عليها في المواد 53 و 54 و 55 من القانون السالف الذكر رقم 131.13 ؛
- –نسخة من عقد تأمين يغطي مسؤولية الطبيب النائب المدنية.
ف 2ويتضمن الملف، علاوة على الوثائق المشار إليها أعلاه، الوثائق التالية، حسب الحالة:
- –شهادة دراسية تثبت قبول الطبيب المناب عنه لمتابعة الدراسة في تخصص طبي أو جراحي أو بيولوجي بشكل تستحيل معه مزاولة المهنة طيلة مدة الدراسة؛
- –أو شهادة طبية تثبت إصابة الطبيب المناب عنه بعجز أو بمرض طويل الأمد يرغمه على التوقف مؤقتا عن مزاولة مهنته؛
- –أو شهادة وفاة الطبيب صاحب العيادة الطبية مصحوبة بنسخة من العقد المبرم بين ذوي حقوق الطبيب المتوفى والطبيب النائب وفقا للنموذج الذي يعده المجلس الوطني، وإن اقتضى الحال بشهادة تثبت متابعة زوج أو أحد أبناء الطبيب المتوفى دراسته في الطب.
ف 3إذا تعلق الأمر بطبيب نائب مزاول بالقطاع العام، وجب أن يتضمن الملف نسخة من القرار الإداري الذي يمنحه إجازة إدارية سنوية وإذنا صريحا للنيابة مسلم من رئيس إدارته.
ف 4وإذا كان النائب طالبا في الطب، وجب أن يتضمن الملف شهادة تثبت صلاحية امتحاناته السريرية بالسنة الأخيرة من دراسة الطب العام أو شهادة تثبت متابعته لدراسات طبية متخصصة في آخر سنة من الإقامة.
طريقة الإحالةالمادة 14 من مرسوم رقم 2.15.447 — madda.ma
الفرع الثاني: النيابة في العيادات الطبية
المادة 14 – المادة 15- المادة 14عملا بأحكام الفرع الرابع من الباب الأول من القسم الثاني من القانون السالف الذكر رقم 131.13 ، تسلم رخصة النيابة التي تفوق مدتها ثلاثة أيام، بناء على ملف يتضمن ال
- المادة 15تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 54 من القانون السالف الذكر رقم 131.13 ، تحدد بقرار لوزير الصحة، بعد استشارة المجلس الوطني، لائحة حالات العجز والأمراض الطو