المادة الأولى
من مرسوم رقم 2.15.447 بتطبيق القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب
ف 1تطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 131.13 ، يتعين على كل طبيب مغربي يطلب تقييده في جدول الهيئة أن يودع، مقابل وصل، طلبا بمقر المجلس الجهوي للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، المشار إليه في هذا المرسوم بالمجلس الجهوي، التابعة لدائرة نفوذه الترابي الجماعة التي يعتزم مزاولة مهنته بها، أو عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض عند وجودها.
ف 2ويجب أن يكون الطلب محررا وفق النموذج المحدد من قبل المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، المشار إليه في هذا المرسوم بالمجلس الوطني، مشفوعا بنسخة من الوثائق المبينة في المادة 2 أو المادة 3 بعده، حسب الحالة.
ف 3إذا تعلق الأمر بطلب تقييد في الجدول الوطني بصفة طبيب متخصص بالنسبة لطبيب لم يسبق له التقييد في جدول الهيئة يودع المعني بالأمر طلبا واحدا يتعلق بتقييده في جدول الهيئة والجدول الوطني بصفة طبيب متخصص وفق نفس الكيفيات المنصوص عليها أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.15.447 — madda.ma
الباب الأول: مزاولة مهنة الطب من قبل أطباء مغاربة
المادة الأولى – المادة 6- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 131.13 ، يتعين على كل طبيب مغربي يطلب تقييده في جدول الهيئة أن يودع، مقابل وصل، طلبا بمقر المجلس الجهوي
- المادة 2يجب أن يرفق طلب التقييد بالنسبة لأطباء القطاع الخاص بالوثائق التالية:
- المادة 3علاوة على الوثائق المنصوص عليها في البنود 1 و 2 من المادة 2 أعلاه، يرفق طلب تقييد طبيب القطاع العام بنسخة من مقرر التوظيف في القطاع العام أو أي وثيقة أخرى تقوم
- المادة 4إذا دعت الضرورة إلى التحقق من صحة شهادة أو دبلوم مسلم من مؤسسة أجنبية مدلى به من لدن صاحب الطلب، أحال رئيس المجلس الوطني بطلب من رئيس المجلس الجهوي المعني ا
- المادة 5يقدم طلب نقل التقييد في جدول الهيئة من فئة الأطباء المزاولين في القطاع العام إلى فئة الأطباء المزاولين في القطاع الخاص أو العكس، إلى رئيس المجلس الجهوي المع
- المادة 6يبت رئيس المجلس الجهوي في طلب التقييد المعروض عليه ويبلغ قراره داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 6 أو المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 131.13 ، حسب الحالة،