مادةmadda
مرسوم رقم 2.15.447

مرسوم رقم 2.15.447 بتطبيق القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب

مرسوم بتطبيق القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب

صيغة محينة بتاريخ 6 شتنبر 2021
التعديلات (2)
  1. استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد 7016 بتاريخ 17 محرم 1443 (26 أغسطس 2021) (الصفحة 6390)، الجريدة الرسمية عدد 7019 بتاريخ 28 محرم 1443 (6 سبتمبر 2021)، ص 6564.
  2. المرسوم رقم 2.21.640 صادر في 16 من محرم 1443 (25 أغسطس 2021)، الجريدة الرسمية عدد 7016 بتاريخ 17 محرم 1443 (26 أغسطس 2021)، ص 6390.
نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.26 بتاريخ 29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015)؛

وبعد استطلاع رأي الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 16 من جمادى الأولى 1437 (25 فبراير 2016)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 43 مادة

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 131.13 ، يتعين على كل طبيب مغربي يطلب تقييده في جدول الهيئة أن يودع، مقابل وصل، طلبا بمقر المجلس الجهوي للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، المشار إليه في هذا المرسوم بالمجلس الجهوي، التابعة لدائرة نفوذه الترابي الجماعة التي يعتزم مزاولة مهنته بها، أو عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض عند وجودها.

ويجب أن يكون الطلب محررا وفق النموذج المحدد من قبل المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، المشار إليه في هذا المرسوم بالمجلس الوطني، مشفوعا بنسخة من الوثائق المبينة في المادة 2 أو المادة 3 بعده، حسب الحالة.

إذا تعلق الأمر بطلب تقييد في الجدول الوطني بصفة طبيب متخصص بالنسبة لطبيب لم يسبق له التقييد في جدول الهيئة يودع المعني بالأمر طلبا واحدا يتعلق بتقييده في جدول الهيئة والجدول الوطني بصفة طبيب متخصص وفق نفس الكيفيات المنصوص عليها أعلاه.

المادة 2

يجب أن يرفق طلب التقييد بالنسبة لأطباء القطاع الخاص بالوثائق التالية:

1-

  1. –نسخة من دبلوم الدكتوراه في الطب، أو دبلوم التخصص الطبي بالنسبة للأطباء المتخصصين، مسلم من إحدى كليات الطب المغربية؛
  2. –أو شهادة أو دبلوم مسلم من مؤسسة أجنبية معترف بمعادلتها للدبلوم الوطني وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، غير أنه بالنسبة للأطباء المعفيين من شرط الاعتراف بالمعادلة طبقا لأحكام المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 131.13 ترفق الشهادة أو الدبلوم بوثيقة تثبت مزاولة مهنة الطب بالخارج؛
  3. –أو نسخة من قرار تخويل صفة طبيب متخصص مؤهل وفقا لأحكام المادة 25 من القانون السالف الذكر رقم 131.13 ، مرفقة بنسخة من دبلوم الدكتوراه في الطب أو شهادة أو دبلوم معترف بمعادلته له، إذا تعلق الأمر بطبيب حاصل على شهادة أو دبلوم تخصص غير مسلم بالمغرب وتعذرت معادلته لشهادة وطنية للتخصص الطبي؛
  4. 2-نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية؛
  5. 3-تحذف؛
  6. 4-صورة فوتوغرافية لصاحب الطلب؛
  7. 5-شهادة طبية تثبت قدرة الطبيب على مزاولة المهنة؛
  8. 6-البطاقة رقم 3 من السجل العدلي مسلمة منذ أقل من ثلاثة أشهر أو أي وثيقة رسمية أخرى تقوم مقامها؛
  9. 7-وثيقة يصرح فيها الطبيب المعني شكل المزاولة، وإن اقتضى الحال نسخة من:
  10. –الاتفاقية المبرمة بين الطبيب والمصحة أو المؤسسة المماثلة لها التي اختارها موطنا مهنيا له وفق النموذج المحدد من قبل المجلس الوطني؛
  11. –أو عقد الاشتراك في حالة المزاولة في عيادة مشتركة وفق النموذج المحدد من قبل المجلس الوطني.

ويجب عملا بأحكام المادة 5 من القانون السالف الذكر رقم 131.13 ، أن يبين في الطلب عنوان الموطن المهني الذي يعتزم الطبيب مزاولة مهنته فيه والجماعة الكائن بها.

المادة 3

علاوة على الوثائق المنصوص عليها في البنود 1 و 2 من المادة 2 أعلاه، يرفق طلب تقييد طبيب القطاع العام بنسخة من مقرر التوظيف في القطاع العام أو أي وثيقة أخرى تقوم مقامه.5

المادة 4

وحرر بالرباط في 6 جمادى الآخرة 1437 (16 مارس 2016).

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

وقعه بالعطف:

وزير الصحة، الإمضاء: الحسين الوردي.

الأمين العام للحكومة، الإمضاء: إدريس الضحاك.