المادة 27
من مرسوم رقم 2.15.447 بتطبيق القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب
ف 1يسلم وزير الصحة الإذن النهائي باستغلال المصحة بعد الانتهاء من أشغال إنشائها، بناء على محضر زيارة المطابقة المشار إليها في المادة 66 من القانون السالف الذكر رقم 131.13 ، وعلى الرأي المطابق للأمين العام للحكومة.
ف 2يقوم بالزيارة موظفون يعينهم وزير الصحة لأجل مراقبة مطابقة المشروع الحاصل على الإذن المسبق، بحضور رئيس المجلس الجهوي المعني أو ممثله.
ف 3ويحرر الموظفون السالف ذكرهم محضرا حول الزيارة تدرج فيه إن اقتضى الحال، ملاحظاتهم وتحفظاتهم وكذا الملاحظات والتحفظات التي قد يبديها ممثل المجلس الجهوي.
ف 4يجب أن يتضمن محضر الزيارة على الخصوص البيانات التالية:
- –الأسماء العائلية والشخصية وصفة الأشخاص الذين قاموا بالزيارة؛
- –تاريخ الزيارة؛
- –اسم المصحة وعنوانها وطاقتها الإيوائية وتاريخ ورقم الإذن المسبق بإنشائها؛
- –الاسم العائلي والشخصي لمديرها الطبي وتاريخ ورقم تقييده بجدول الهيئة من فئة الأطباء المزاولين عملهم بالقطاع الخاص.
ف 5يجب أن يرفق الموظفون الذين قاموا بمراقبة المطابقة محضرهم، عند الاقتضاء، بنسخ من كل الوثائق التي توصلوا بها والتحفظات والملاحظات التي أبداها ممثل المجلس الجهوي المعني.
ف 6يبعث وزير الصحة بنسخة من الإذن النهائي إلى الأمين العام للحكومة ورئيس المجلس الوطني وعامل العمالة أو الإقليم المعني.
طريقة الإحالةالمادة 27 من مرسوم رقم 2.15.447 — madda.ma
الفرع الثاني: الإذن النهائي باستغلال مصحة
المادة 26 – المادة 27- المادة 26يودع طلب الإذن النهائي بالمندوبية الإقليمية للصحة التابع لها مكان إنشاء المصحة الذي تبعث به إلى وزير الصحة في أجل أقصاه عشرة أيام، أو عبر المنصة الإلكترونية الم
- المادة 27يسلم وزير الصحة الإذن النهائي باستغلال المصحة بعد الانتهاء من أشغال إنشائها، بناء على محضر زيارة المطابقة المشار إليها في المادة 66 من القانون السالف الذكر رقم