مادة madda
FR
القسم الثاني: العيادات الطبية والمصحاتالباب الثاني: المصحاتالفرع الثاني: الإذن النهائي باستغلال مصحة

المادة 27

من مرسوم رقم 2.15.447 بتطبيق القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب

صيغة محينة بتاريخ 6 شتنبر 2021

ف 1يسلم وزير الصحة الإذن النهائي باستغلال المصحة بعد الانتهاء من أشغال إنشائها، بناء على محضر زيارة المطابقة المشار إليها في المادة 66 من القانون السالف الذكر رقم 131.13 ، وعلى الرأي المطابق للأمين العام للحكومة.

ف 2يقوم بالزيارة موظفون يعينهم وزير الصحة لأجل مراقبة مطابقة المشروع الحاصل على الإذن المسبق، بحضور رئيس المجلس الجهوي المعني أو ممثله.

ف 3ويحرر الموظفون السالف ذكرهم محضرا حول الزيارة تدرج فيه إن اقتضى الحال، ملاحظاتهم وتحفظاتهم وكذا الملاحظات والتحفظات التي قد يبديها ممثل المجلس الجهوي.

ف 4يجب أن يتضمن محضر الزيارة على الخصوص البيانات التالية:

  1. –الأسماء العائلية والشخصية وصفة الأشخاص الذين قاموا بالزيارة؛
  2. –تاريخ الزيارة؛
  3. –اسم المصحة وعنوانها وطاقتها الإيوائية وتاريخ ورقم الإذن المسبق بإنشائها؛
  4. –الاسم العائلي والشخصي لمديرها الطبي وتاريخ ورقم تقييده بجدول الهيئة من فئة الأطباء المزاولين عملهم بالقطاع الخاص.

ف 5يجب أن يرفق الموظفون الذين قاموا بمراقبة المطابقة محضرهم، عند الاقتضاء، بنسخ من كل الوثائق التي توصلوا بها والتحفظات والملاحظات التي أبداها ممثل المجلس الجهوي المعني.

ف 6يبعث وزير الصحة بنسخة من الإذن النهائي إلى الأمين العام للحكومة ورئيس المجلس الوطني وعامل العمالة أو الإقليم المعني.

طريقة الإحالةالمادة 27 من مرسوم رقم 2.15.447 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: الإذن النهائي باستغلال مصحة

المادة 26 – المادة 27
  1. المادة 26يودع طلب الإذن النهائي بالمندوبية الإقليمية للصحة التابع لها مكان إنشاء المصحة الذي تبعث به إلى وزير الصحة في أجل أقصاه عشرة أيام، أو عبر المنصة الإلكترونية الم
  2. المادة 27يسلم وزير الصحة الإذن النهائي باستغلال المصحة بعد الانتهاء من أشغال إنشائها، بناء على محضر زيارة المطابقة المشار إليها في المادة 66 من القانون السالف الذكر رقم
فهرس النص كاملا · 43 مادة