القسم الثاني: العيادات الطبية والمصحاتالباب الثاني: المصحاتالفرع الثالث: التغييرات الطارئة على المصحة
المادة 28
من مرسوم رقم 2.15.447 بتطبيق القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب
صيغة محينة بتاريخ 6 شتنبر 2021
ف 1عملا بأحكام المادة 69 من القانون السالف الذكر رقم 131.13 ، يجب على كل مالك مصحة أو مالكيها:
- –تبليغ وزير الصحة والمجلس الجهوي للهيئة بكل تغيير يتعلق بالشكل القانوني للمصحة أو بمالكيها وبكل عملية تفويت تخصها وموافاته بجميع الوثائق التي تثبت ذلك؛
- –تبليغ وزير الصحة داخل أجل ثلاثين يوما بجميع التغييرات المتعلقة بالمستخدمين المصرح بهم عند منح الإذن النهائي باستغلال المصحة وموافاته بجميع الوثائق التي تثبت ذلك؛
- –تقديم طلب الإذن بتغيير المدير الطبي إلى وزير الصحة مشفوعا بالوثائق التي تخص المدير الطبي الجديد والمنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 26 أعلاه.
ف 2يبعث وزير الصحة بنسخ من الوثائق المنصوص عليها في هذه المادة إلى الأمين العام للحكومة.
طريقة الإحالةالمادة 28 من مرسوم رقم 2.15.447 — madda.ma
الفرع الثالث: التغييرات الطارئة على المصحة
المادة 28 – المادة 29- المادة 28عملا بأحكام المادة 69 من القانون السالف الذكر رقم 131.13 ، يجب على كل مالك مصحة أو مالكيها:
- المادة 29من أجل تطبيق أحكام المادة 71 من القانون السالف الذكر رقم 131.13 ، يوجه إلى وزير الصحة وفق المسطرة المنصوص عليها للحصول على الإذن بإنشاء المصحة كل طلب بتغيي