مادة madda
FR
القسم الثاني: العيادات الطبية والمصحاتالباب الثاني: المصحاتالفرع الثالث: التغييرات الطارئة على المصحة

المادة 28

من مرسوم رقم 2.15.447 بتطبيق القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب

صيغة محينة بتاريخ 6 شتنبر 2021

ف 1عملا بأحكام المادة 69 من القانون السالف الذكر رقم 131.13 ، يجب على كل مالك مصحة أو مالكيها:

  1. –تبليغ وزير الصحة والمجلس الجهوي للهيئة بكل تغيير يتعلق بالشكل القانوني للمصحة أو بمالكيها وبكل عملية تفويت تخصها وموافاته بجميع الوثائق التي تثبت ذلك؛
  2. –تبليغ وزير الصحة داخل أجل ثلاثين يوما بجميع التغييرات المتعلقة بالمستخدمين المصرح بهم عند منح الإذن النهائي باستغلال المصحة وموافاته بجميع الوثائق التي تثبت ذلك؛
  3. –تقديم طلب الإذن بتغيير المدير الطبي إلى وزير الصحة مشفوعا بالوثائق التي تخص المدير الطبي الجديد والمنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 26 أعلاه.

ف 2يبعث وزير الصحة بنسخ من الوثائق المنصوص عليها في هذه المادة إلى الأمين العام للحكومة.

طريقة الإحالةالمادة 28 من مرسوم رقم 2.15.447 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: التغييرات الطارئة على المصحة

المادة 28 – المادة 29
  1. المادة 28عملا بأحكام المادة 69 من القانون السالف الذكر رقم 131.13 ، يجب على كل مالك مصحة أو مالكيها:
  2. المادة 29من أجل تطبيق أحكام المادة 71 من القانون السالف الذكر رقم 131.13 ، يوجه إلى وزير الصحة وفق المسطرة المنصوص عليها للحصول على الإذن بإنشاء المصحة كل طلب بتغيي
فهرس النص كاملا · 43 مادة