المادة 19
من مرسوم رقم 2.15.447 بتطبيق القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب
ف 1للحصول على الإذن المسبق بإنشاء مصحة يتعين على مؤسسها، أو ممثله القانوني إذا كان شخصا اعتباريا، أن يودع، عملا بأحكام الفقرة الأولى من المادة 63 من القانون السالف الذكر رقم 131.13 ، لدى المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة المزمع إنشاء المصحة داخل نفوذها الترابي أو عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض عند وجودها، ملفا يتضمن طلبا موقعا والوثائق المنصوص عليها في المادة 20 بعده.
ف 2يبين الطلب الموقع الذي ستقام فيه المصحة وكذا التزام المؤسس أو المؤسسين بإنجاز المشروع داخل الأجل المحدد في المادة 65 من القانون المذكور رقم 131.13.
ف 3تبعث المندوبية المعنية إلى وزير الصحة بثلاثة نظائر من الملف داخل أجل عشرة أيام من تاريخ تسلمه، بعد تأكدها من اكتمال الوثائق المكونة له.
ف 4يبعث وزير الصحة بنظير من الملف المذكور إلى كل من الأمين العام للحكومة ورئيس المجلس الوطني.
طريقة الإحالةالمادة 19 من مرسوم رقم 2.15.447 — madda.ma
الفرع الأول: الإذن المسبق بإنشاء المصحات
المادة 19 – المادة 25- المادة 19للحصول على الإذن المسبق بإنشاء مصحة يتعين على مؤسسها، أو ممثله القانوني إذا كان شخصا اعتباريا، أن يودع، عملا بأحكام الفقرة الأولى من المادة 63 من القانون السالف
- المادة 20يجب أن يتضمن الملف المشار إليه في المادة 19 أعلاه الوثائق التالية:
- المادة 21إذا كان مؤسس المصحة شخصا اعتباريا خاضعا للقانون الخاص، سواء كان شركة تجارية أو شركة مدنية مهنية أو شخصا اعتباريا لا يهدف إلى الربح، يجب أن يشتمل الملف بالإ
- المادة 22تقوم لجنة تتألف من موظفين يعينهم وزير الصحة بدراسة طلبات الحصول على الإذن المسبق بإنشاء المصحات.
- المادة 23يمنح الإذن المسبق بإنشاء المصحة من طرف وزير الصحة لمؤسسها أو لممثله القانوني، بناء على رأي مطابق للأمين العام للحكومة وبعد استشارة المجلس الوطني، في غضون ستين ي
- المادة 24يجب أن يشير الإذن المسبق إلى هوية مؤسس أو مؤسسي المصحة وعنوان هذه الأخيرة وتسميتها وكذا وظائفها وأنشطتها الطبية وعدد أسرتها.
- المادة 25إذا طرأ تغيير على أحد عناصر الملف أثناء إنجاز المشروع، وجب على مؤسس أو مؤسسي المصحة إخبار وزير الصحة بذلك وفق المسطرة المبينة في المادة 19 أعلاه والإدلاء بجميع