القسم الثاني: العيادات الطبية والمصحاتالباب الثاني: المصحاتالفرع الخامس: افتحاص المصحات
المادة 32
من مرسوم رقم 2.15.447 بتطبيق القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب
صيغة محينة بتاريخ 6 شتنبر 2021
تقوم بزيارات الافتحاص المنصوص عليها في المادة 88 من القانون السالف الذكر رقم 131.13 ، لجنة مكونة من موظفين يعينهم وزير الصحة لهذا الغرض وممثلين اثنين عن المجلس الجهوي المعني.
طريقة الإحالةالمادة 32 من مرسوم رقم 2.15.447 — madda.ma
الفرع الخامس: افتحاص المصحات
المادة 32 – المادة 33- المادة 32تقوم بزيارات الافتحاص المنصوص عليها في المادة 88 من القانون السالف الذكر رقم 131.13 ، لجنة مكونة من موظفين يعينهم وزير الصحة لهذا الغرض وممثلين اثنين عن المجلس
- المادة 33يحرر أعضاء لجنة الافتحاص، بعد الانتهاء من مهمتهم، تقريرا يعرضون فيه نتائج افتحاصهم للمصحة ويضمنونه توصياتهم واقتراحاتهم من أجل الارتقاء بمستوى المؤسسة أو لاستجا