القسم الثاني: العيادات الطبية والمصحاتالباب الثاني: المصحاتالفرع الرابع: قواعد تسيير المصحات وتنظيمها
المادة 30
من مرسوم رقم 2.15.447 بتطبيق القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب
صيغة محينة بتاريخ 6 شتنبر 2021
علاوة على المهام المسندة إلى اللجنة الطبية للمؤسسة بموجب الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون السالف الذكر رقم 131.13 تناط باللجنة المهام التالية:
- –المساهمة في تحديد التوجهات العامة والبرنامج الطبي السنوي للمصحة؛
- –تحديد احتياجات استغلال المصحة وحاجيات مرتفقيها؛
- –المساهمة في تنظيم العلاجات والخدمات الصحية داخل المصحة؛
- –المساهمة في إعداد برامج التكوين المستمر لمختلف فئات المزاولين بالمصحة وكذا جميع المقترحات التي من شأنها الرفع من جودة الخدمات العلاجية بالمصحة؛
- –إبداء الرأي في كل مشروع تغيير يهم وظائف المصحة أو أنشطتها أو المصالح المكونة لها أو عدد أسرتها.
طريقة الإحالةالمادة 30 من مرسوم رقم 2.15.447 — madda.ma
الفرع الرابع: قواعد تسيير المصحات وتنظيمها
المادة 30 – المادة 31- المادة 30علاوة على المهام المسندة إلى اللجنة الطبية للمؤسسة بموجب الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون السالف الذكر رقم 131.13 تناط باللجنة المهام التالية:
- المادة 31تجتمع اللجنة الطبية للمؤسسة بمبادرة من رئيسها بشكل دوري مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.