القسم الثاني: العيادات الطبية والمصحاتالباب الثاني: المصحاتالفرع الثاني: الإذن النهائي باستغلال مصحة
المادة 26
من مرسوم رقم 2.15.447 بتطبيق القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب
صيغة محينة بتاريخ 6 شتنبر 2021
ف 1يودع طلب الإذن النهائي بالمندوبية الإقليمية للصحة التابع لها مكان إنشاء المصحة الذي تبعث به إلى وزير الصحة في أجل أقصاه عشرة أيام، أو عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض عند وجودها، مشفوعا بملف يتضمن الوثائق التالية:
- –نسخة من شهادة مسلمة من مكتب للتنفيذ معتمد مدعومة بتقارير تقنية معدة من طرف مكتب للمراقبة معتمد، تثبت حسن تنفيذ مشروع إنشاء المصحة واحترامه للشروط التقنية وشروط السلامة المتعلقة بالبناء والتوصيلات الكهربائية والسوائل الطبية والتهوية والتكييف المعقم والوقاية من الحريق وكل تقرير آخر من جهاز مختص يثبت حسن تنفيذ المشروع؛
- –السيرة الذاتية للمدير الطبي ومؤهلاته؛
- –قائمة الأطباء والأطر شبه الطبية القارين، مشفوعة بنسخ من دبلوماتهم أو شهاداتهم، وكذا قائمة المستخدمين الدائمين ومؤهلاتهم؛
- –نسخ من قرارات تقييد الأطباء السالف ذكرهم في جدول الهيئة؛
- –نسخ من العقود المبرمة بين هؤلاء الأطباء ومؤسس المصحة، مؤشر عليها من طرف رئيس المجلس الوطني؛
- –نسخة من الاتفاقية المبرمة مع الصيدلي المكلف بتسيير مخزون المصحة من الأدوية، مؤشر عليها من طرف رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة؛
- –نسخ من العقود المبرمة مع الأطر شبه الطبية؛
- –نسخ من عقود المناولة مع شركات متخصصة، في حالة الاستعانة بخدماتها، لا سيما في مجال تدبير النفايات الطبية والصيدلية والتغذية وتنظيف المنسوجات والتعقيم والصيانة؛
- –النظام الداخلي للمؤسسة موقع عليه من قبل الشخص المؤهل لذلك.
ف 2إذا كان مؤسس المصحة أحد الأشخاص المنصوص عليهم في البنود 2 و 3 و 4 من الفقرة الأولى من المادة 60 من القانون السالف الذكر رقم 131.13 ، يرفق الملف بالوثائق التالية:
- –نسخة من الاتفاقية المبرمة بين المدير الطبي ومؤسس المصحة، مؤشر عليها من طرف رئيس المجلس الوطني؛
- –السيرة الذاتية للمدير الإداري والمالي ومؤهلاته بالإضافة إلى نسخة من عقد العمل الذي يربطه بالمصحة.
ف 3تتأكد المصالح المختصة بالمندوبية الإقليمية من اكتمال الوثائق المكونة للملف وتحتفظ بنسخة منه.
طريقة الإحالةالمادة 26 من مرسوم رقم 2.15.447 — madda.ma
الفرع الثاني: الإذن النهائي باستغلال مصحة
المادة 26 – المادة 27- المادة 26يودع طلب الإذن النهائي بالمندوبية الإقليمية للصحة التابع لها مكان إنشاء المصحة الذي تبعث به إلى وزير الصحة في أجل أقصاه عشرة أيام، أو عبر المنصة الإلكترونية الم
- المادة 27يسلم وزير الصحة الإذن النهائي باستغلال المصحة بعد الانتهاء من أشغال إنشائها، بناء على محضر زيارة المطابقة المشار إليها في المادة 66 من القانون السالف الذكر رقم