مادة madda
FR
القسم الثاني: العيادات الطبية والمصحاتالباب الثاني: المصحات

المادة 18

من مرسوم رقم 2.15.447 بتطبيق القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب

صيغة محينة بتاريخ 6 شتنبر 2021

تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 60 من القانون المذكور رقم 131.13 ، تحدد بقرار لوزير الصحة الضوابط المرجعية للجودة الواجب التقيد بها في تقديم العلاجات بالمصحات.

طريقة الإحالةالمادة 18 من مرسوم رقم 2.15.447 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: المصحات

المادة 16 – المادة 18
  1. المادة 16علاوة على المؤسسات المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة 59 من القانون السالف الذكر رقم 131.13 ، تعتبر مؤسسات مماثلة للمصحة كل المؤسسات الصحية الخاصة التي تق
  2. المادة 17تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 59 من القانون السالف الذكر رقم 131.13 ، تحدد بقرار لوزير الصحة بعد استشارة المجلس الوطني المعايير التقنية المتعلقة بإنشاء
  3. المادة 18تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 60 من القانون المذكور رقم 131.13 ، تحدد بقرار لوزير الصحة الضوابط المرجعية للجودة الواجب التقيد بها في تقديم العلاجات بال
فهرس النص كاملا · 43 مادة