القسم الثاني: العيادات الطبية والمصحاتالباب الثاني: المصحاتالفرع السادس: تفتيش المصحات
المادة 34
من مرسوم رقم 2.15.447 بتطبيق القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب
صيغة محينة بتاريخ 6 شتنبر 2021
ف 1تتألف لجنة تفتيش المصحات المنصوص عليها في المادة 89 من القانون السالف الذكر رقم 131.13 من موظفين يعينهم وزير الصحة وممثل عن المجلس الجهوي المعني.
ف 2يقوم الموظفون أعضاء لجنة التفتيش بزيارة المصحات بناء على أمر بمهمة، تحدد فيه أسماء أعضاء اللجنة وتاريخ الزيارة والمجال الترابي للجهة التي سيجرى فيها التفتيش.
ف 3يلزم أعضاء اللجنة المذكورة بكتمان السر المهني.
طريقة الإحالةالمادة 34 من مرسوم رقم 2.15.447 — madda.ma
الفرع السادس: تفتيش المصحات
المادة 34 – المادة 37- المادة 34تتألف لجنة تفتيش المصحات المنصوص عليها في المادة 89 من القانون السالف الذكر رقم 131.13 من موظفين يعينهم وزير الصحة وممثل عن المجلس الجهوي المعني.
- المادة 35يجب على كل عضو من أعضاء لجنة التفتيش الامتناع عن تفتيش المصحات التي له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بها، غير حقه في الحصول على علاجات محتملة بها، وكذا المصحات الت
- المادة 36يحرر أعضاء لجنة التفتيش بعد كل زيارة تفتيش محضرا يتضمن البيانات التالية:
- المادة 37يبعث بمحضر التفتيش إلى وزير الصحة داخل أجل أقصاه ثمانية أيام ابتداء من تاريخ زيارة التفتيش، مع مراعاة أحكام المادة 91 من القانون السالف الذكر رقم 131.13 ، مؤشر