مادة madda
FR
القسم الثاني: العيادات الطبية والمصحاتالباب الثاني: المصحاتالفرع السادس: تفتيش المصحات

المادة 37

من مرسوم رقم 2.15.447 بتطبيق القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب

صيغة محينة بتاريخ 6 شتنبر 2021

ف 1يبعث بمحضر التفتيش إلى وزير الصحة داخل أجل أقصاه ثمانية أيام ابتداء من تاريخ زيارة التفتيش، مع مراعاة أحكام المادة 91 من القانون السالف الذكر رقم 131.13 ، مؤشر عليه صفحة بصفحة ومؤرخ وموقع في الصفحة الأخيرة من قبل جميع أعضاء لجنة التفتيش.

ف 2يقوم وزير الصحة بإرسال نسخة من المحضر إلى رئيس المجلس الجهوي المعني داخل أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ تسلمه.

ف 3في حالة وجود اختلالات أو مخالفات يقوم وزير الصحة بإعذار المدير الطبي للمصحة من أجل تصحيح الاختلالات أو إنهاء المخالفات المعاينة داخل أجل يحدده حسب أهمية التصحيحات المطلوبة.

طريقة الإحالةالمادة 37 من مرسوم رقم 2.15.447 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع السادس: تفتيش المصحات

المادة 34 – المادة 37
  1. المادة 34تتألف لجنة تفتيش المصحات المنصوص عليها في المادة 89 من القانون السالف الذكر رقم 131.13 من موظفين يعينهم وزير الصحة وممثل عن المجلس الجهوي المعني.
  2. المادة 35يجب على كل عضو من أعضاء لجنة التفتيش الامتناع عن تفتيش المصحات التي له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بها، غير حقه في الحصول على علاجات محتملة بها، وكذا المصحات الت
  3. المادة 36يحرر أعضاء لجنة التفتيش بعد كل زيارة تفتيش محضرا يتضمن البيانات التالية:
  4. المادة 37يبعث بمحضر التفتيش إلى وزير الصحة داخل أجل أقصاه ثمانية أيام ابتداء من تاريخ زيارة التفتيش، مع مراعاة أحكام المادة 91 من القانون السالف الذكر رقم 131.13 ، مؤشر
فهرس النص كاملا · 43 مادة