المادة 11
من مرسوم رقم 2.15.447 بتطبيق القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب
ف 1يتوقف فتح العيادة الطبية في وجه المرضى على مراقبة قبلية يجريها المجلس الجهوي بواسطة لجنة تتألف من ثلاثة أطباء من بين أعضائه، قصد التأكد من مطابقة العيادة للمعايير المحددة بقرار لوزير الصحة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني.
ف 2ولهذه الغاية، يجب على الطبيب المعني أن يبعث إلى رئيس المجلس الجهوي المعني بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم أو عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض عند وجودها أو يودع بمقر المجلس المذكور مقابل وصل، طلبا يبين فيه عنوان العيادة، ونوع التخصص إذا تعلق الأمر بطبيب متخصص، مشفوعا بالوثائق الآتية:
- –نسخة من سند الملكية أو عقد الوعد بالبيع أو عقد بيع أو كراء المحل المراد استغلاله كعيادة؛
- –قائمة التجهيزات؛
- –قائمة المستخدمين ومؤهلاتهم؛
- –نسخة من عقد الاشتراك أو من النظام الأساسي للشركة المدنية المهنية للأطباء إذا تعلق الأمر بعيادة طبية مشتركة.
ف 3يسلم رئيس المجلس الجهوي الإذن، إن اقتضى الحال، بعد التأكد من مطابقة العيادة للمعايير المنصوص عليها في هذه المادة.
ف 4يخبر رئيس المجلس الجهوي وزير الصحة وعامل الإقليم أو العمالة ورئيس المجلس الجماعي المعني وكذا رئيس المجلس الوطني بالقرار المتخذ في هذا الشأن.
طريقة الإحالةالمادة 11 من مرسوم رقم 2.15.447 — madda.ma
الفرع الأول: الإذن بفتح العيادات وتفتيشها
المادة 11 – المادة 13- المادة 11يتوقف فتح العيادة الطبية في وجه المرضى على مراقبة قبلية يجريها المجلس الجهوي بواسطة لجنة تتألف من ثلاثة أطباء من بين أعضائه، قصد التأكد من مطابقة العيادة للمعاي
- المادة 12لأجل تطبيق أحكام المادة 38 من القانون السالف الذكر رقم 131.13 ، يوجه طلب الإذن بمزاولة الطب بعيادة ثانوية بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم إلى ر
- المادة 13عملا بأحكام المادة 57 من القانون السالف الذكر رقم 131.13 ، تقوم بعمليات تفتيش العيادات لجنة تتألف من ثلاثة موظفين يعينهم وزير الصحة لهذا الغرض، بمعية ممثلين اثن