مادة madda
FR
القسم الأول: الشروط العامة لمزاولة مهنة الطبالباب الثالث: مزاولة مهنة الطب من قبل أطباء غير مقيمين بالمغرب

المادة 10

من مرسوم رقم 2.15.447 بتطبيق القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب

صيغة محينة بتاريخ 6 شتنبر 2021

ف 1يجب على كل شخص يعتزم تنظيم قافلة طبية يشارك فيها طبيب أو أطباء غير مقيمين10 بالمغرب أن يقدم إلى وزير الصحة طلبا للإذن للطبيب أو الأطباء المعنيين بمزاولة مهنة الطب في إطار القافلة الطبية المذكورة.

ف 2يجب أن يكون الطلب مصحوبا بالوثائق المشار إليها في المادة 9 أعلاه.

ف 3يسلم وزير الصحة الإذن بالمزاولة بعد التأكد من أن الطبيب أو الأطباء المعنيين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة.

ف 4تحدد بقرار لوزير الصحة، بعد استشارة المجلس الوطني، كيفيات تنظيم القوافل الطبية واشتغالها.

طريقة الإحالةالمادة 10 من مرسوم رقم 2.15.447 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: مزاولة مهنة الطب من قبل أطباء غير مقيمين بالمغرب

المادة 9 – المادة 10
  1. المادة 9يجب على مدير كل مؤسسة صحية عمومية أو خاصة يعتزم إشراك طبيب غير مقيم بالمغرب لمزاولة مهنة الطب بصفة مؤقتة وفقا لأحكام المادة 31 من القانون السالف الذكر رقم 131.1
  2. المادة 10يجب على كل شخص يعتزم تنظيم قافلة طبية يشارك فيها طبيب أو أطباء غير مقيمين بالمغرب أن يقدم إلى وزير الصحة طلبا للإذن للطبيب أو الأطباء المعنيين بمزاولة مهنة
فهرس النص كاملا · 43 مادة