مادة madda
FR
القسم الأول: الشروط العامة لمزاولة مهنة الطبالباب الثاني: مزاولة مهنة الطب من قبل أطباء أجانب مقيمين بالمغرب

المادة 7

من مرسوم رقم 2.15.447 بتطبيق القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب

صيغة محينة بتاريخ 6 شتنبر 2021

ف 1تطبيقا لأحكام المادة 27 من القانون السالف الذكر رقم 131.13 ، يتعين على كل طبيب أجنبي يطلب تقييده في جدول الهيئة أن يودع، مقابل وصل، أو عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض عند وجودها، لدى المجلس الجهوي التابع له المحل المهني الذي يعتزم المزاولة فيه طلبا محررا وفق النموذج الذي يعده المجلس الوطني مشفوعا بالوثائق التالية:

  1. –الوثائق المبينة في البنود 1 و 4 و 5 و 6 و 7 من المادة 2 أعلاه؛
  2. –نسخة من جواز السفر.

ف 2من أجل التأكد من صحة الدبلوم المدلى به من لدن الطبيب الأجنبي أو من قيمته العلمية تطبق نفس المسطرة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه.

ف 3يبلغ قرار تقييد الطبيب الأجنبي إلى رئيس المجلس الوطني، وتبعث نسخة منه إلى وزير الصحة والأمين العام للحكومة وإلى عامل العمالة أو الإقليم المعني الذي يبلغه إلى رئيس الجماعة الكائن بترابها الموطن المهني للطبيب.

طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.15.447 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: مزاولة مهنة الطب من قبل أطباء أجانب مقيمين بالمغرب

المادة 7 – المادة 8
  1. المادة 7تطبيقا لأحكام المادة 27 من القانون السالف الذكر رقم 131.13 ، يتعين على كل طبيب أجنبي يطلب تقييده في جدول الهيئة أن يودع، مقابل وصل، أو عبر المنصة الإلكترونية ال
  2. المادة 8علاوة على الوثائق المبينة في المادة 7 أعلاه، يشفع الطلب بالنسبة للطبيب الأجنبي المقبول للمزاولة في المرافق الصحية التابعة للدولة بنسخة من عقد العمل أو قرار
فهرس النص كاملا · 43 مادة