القسم الأول: الشروط العامة لمزاولة مهنة الطبالباب الثاني: مزاولة مهنة الطب من قبل أطباء أجانب مقيمين بالمغرب
المادة 8
من مرسوم رقم 2.15.447 بتطبيق القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب
صيغة محينة بتاريخ 6 شتنبر 2021
علاوة على الوثائق المبينة في المادة 7 أعلاه، يشفع الطلب بالنسبة للطبيب الأجنبي8 المقبول للمزاولة في المرافق الصحية التابعة للدولة بنسخة من عقد العمل أو قرار الإذن بالمزاولة التطوعية.
طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.15.447 — madda.ma
الباب الثاني: مزاولة مهنة الطب من قبل أطباء أجانب مقيمين بالمغرب
المادة 7 – المادة 8- المادة 7تطبيقا لأحكام المادة 27 من القانون السالف الذكر رقم 131.13 ، يتعين على كل طبيب أجنبي يطلب تقييده في جدول الهيئة أن يودع، مقابل وصل، أو عبر المنصة الإلكترونية ال
- المادة 8علاوة على الوثائق المبينة في المادة 7 أعلاه، يشفع الطلب بالنسبة للطبيب الأجنبي المقبول للمزاولة في المرافق الصحية التابعة للدولة بنسخة من عقد العمل أو قرار