المادة 9
من مرسوم رقم 2.15.447 بتطبيق القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب
ف 1يجب على مدير كل مؤسسة صحية عمومية أو خاصة يعتزم إشراك طبيب غير مقيم بالمغرب لمزاولة مهنة الطب بصفة مؤقتة وفقا لأحكام المادة 31 من القانون السالف الذكر رقم 131.13 ، أن يقدم إلى وزير الصحة طلبا معللا للإذن للطبيب المعني بالمزاولة.
ف 2يجب أن يكون الطلب مصحوبا بالوثائق التالية:
- –نسخة من دبلوم أو شهادة تخول للطبيب المعني الحق في مزاولة مهنة طبيب متخصص؛
- –نسخة من جواز السفر؛
- –وثيقة تثبت تقييد الطبيب المعني في هيئة الأطباء بالبلد الذي يزاول فيه المهنة؛
- –نسخة من عقد تأمين يغطي على الخصوص مسؤولية الطبيب المدنية الناتجة عن الأعمال الطبية المقدمة بالمغرب.
ف 3يسلم وزير الصحة الإذن بالمزاولة بعد التأكد من أن الطبيب المعني تتوفر فيه الشروط المطلوبة، ويبين فيه طبيعة التدخلات أو الإستشارات الطبية المؤذون بها، والمدة المؤهل خلالها الطبيب لإنجازها والمكان الذي ستباشر فيه. تبعث نسخة من الإذن إلى رئيس المجلس الوطني.
ف 4تحدد في سنتين كحد أقضى مدة مزاولة مهنة الطب بصفة استثنائية بالمغرب المنصوص عليها في المادة 31 من القانون السالف الذكر رقم 131.13.
طريقة الإحالةالمادة 9 من مرسوم رقم 2.15.447 — madda.ma
الباب الثالث: مزاولة مهنة الطب من قبل أطباء غير مقيمين بالمغرب
المادة 9 – المادة 10- المادة 9يجب على مدير كل مؤسسة صحية عمومية أو خاصة يعتزم إشراك طبيب غير مقيم بالمغرب لمزاولة مهنة الطب بصفة مؤقتة وفقا لأحكام المادة 31 من القانون السالف الذكر رقم 131.1
- المادة 10يجب على كل شخص يعتزم تنظيم قافلة طبية يشارك فيها طبيب أو أطباء غير مقيمين بالمغرب أن يقدم إلى وزير الصحة طلبا للإذن للطبيب أو الأطباء المعنيين بمزاولة مهنة