مادة madda
FR
القسم الثاني: العيادات الطبية والمصحاتالباب الأول: العيادات الطبيةالفرع الأول: الإذن بفتح العيادات وتفتيشها

المادة 12

من مرسوم رقم 2.15.447 بتطبيق القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب

صيغة محينة بتاريخ 6 شتنبر 2021

ف 1لأجل تطبيق أحكام المادة 38 من القانون السالف الذكر رقم 131.13 ، يوجه طلب الإذن12 بمزاولة الطب بعيادة ثانوية بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم إلى رئيس المجلس الجهوي المعني أو عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض عند وجودها، أو يودع لديه مقابل وصل.

ف 2يجب أن يبين في الطلب عنوان العيادة الثانوية ومدة النشاط الموسمي وكذا قائمة التجهيزات المراد استعمالها في العيادة المذكورة.

ف 3يسلم رئيس المجلس الجهوي الإذن، إن اقتضى الحال، بعد التأكد من مطابقة العيادة للمعايير المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه.

ف 4تجرى مراقبة المطابقة داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتاريخ تسلم الطلب من قبل المجلس الجهوي.

ف 5يخبر رئيس المجلس الجهوي وزير الصحة وعامل الإقليم أو العمالة ورئيس المجلس الجماعي المعني وكذا رئيس المجلس الوطني بالقرار المتخذ في هذا الشأن.

طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2.15.447 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: الإذن بفتح العيادات وتفتيشها

المادة 11 – المادة 13
  1. المادة 11يتوقف فتح العيادة الطبية في وجه المرضى على مراقبة قبلية يجريها المجلس الجهوي بواسطة لجنة تتألف من ثلاثة أطباء من بين أعضائه، قصد التأكد من مطابقة العيادة للمعاي
  2. المادة 12لأجل تطبيق أحكام المادة 38 من القانون السالف الذكر رقم 131.13 ، يوجه طلب الإذن بمزاولة الطب بعيادة ثانوية بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم إلى ر
  3. المادة 13عملا بأحكام المادة 57 من القانون السالف الذكر رقم 131.13 ، تقوم بعمليات تفتيش العيادات لجنة تتألف من ثلاثة موظفين يعينهم وزير الصحة لهذا الغرض، بمعية ممثلين اثن
فهرس النص كاملا · 43 مادة