القسم الثاني: العيادات الطبية والمصحاتالباب الأول: العيادات الطبيةالفرع الأول: الإذن بفتح العيادات وتفتيشها
المادة 13
من مرسوم رقم 2.15.447 بتطبيق القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب
صيغة محينة بتاريخ 6 شتنبر 2021
عملا بأحكام المادة 57 من القانون السالف الذكر رقم 131.13 ، تقوم بعمليات تفتيش العيادات لجنة تتألف من ثلاثة موظفين يعينهم وزير الصحة لهذا الغرض، بمعية ممثلين اثنين عن المجلس الجهوي التابعة لنفوذه العيادة الخاضعة للتفتيش.
طريقة الإحالةالمادة 13 من مرسوم رقم 2.15.447 — madda.ma
الفرع الأول: الإذن بفتح العيادات وتفتيشها
المادة 11 – المادة 13- المادة 11يتوقف فتح العيادة الطبية في وجه المرضى على مراقبة قبلية يجريها المجلس الجهوي بواسطة لجنة تتألف من ثلاثة أطباء من بين أعضائه، قصد التأكد من مطابقة العيادة للمعاي
- المادة 12لأجل تطبيق أحكام المادة 38 من القانون السالف الذكر رقم 131.13 ، يوجه طلب الإذن بمزاولة الطب بعيادة ثانوية بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم إلى ر
- المادة 13عملا بأحكام المادة 57 من القانون السالف الذكر رقم 131.13 ، تقوم بعمليات تفتيش العيادات لجنة تتألف من ثلاثة موظفين يعينهم وزير الصحة لهذا الغرض، بمعية ممثلين اثن