مادة madda
FR
القسم الثاني: العيادات الطبية والمصحاتالباب الثاني: المصحاتالفرع الخامس: افتحاص المصحات

المادة 33

من مرسوم رقم 2.15.447 بتطبيق القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب

صيغة محينة بتاريخ 6 شتنبر 2021

ف 1يحرر أعضاء لجنة الافتحاص، بعد الانتهاء من مهمتهم، تقريرا يعرضون فيه نتائج افتحاصهم للمصحة ويضمنونه توصياتهم واقتراحاتهم من أجل الارتقاء بمستوى المؤسسة أو لاستجابتها للمعايير والشروط المطبقة عليها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ف 2يجب على أعضاء لجنة الافتحاص أن يؤشروا بالحروف الأولى لأسمائهم العائلية والشخصية على كل صفحات التقرير وأن يوقعوا آخر صفحة منه مع الإشارة إلى أسمائهم وصفاتهم.

ف 3يقدم التقرير في غضون الخمسة عشرة يوما الموالية لعملية الافتحاص إلى وزير الصحة، الذي يبعث بنسخة منه إلى رئيس المجلس الوطني ورئيس المجلس الجهوي المعني وإلى المدير الطبي للمصحة.

طريقة الإحالةالمادة 33 من مرسوم رقم 2.15.447 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الخامس: افتحاص المصحات

المادة 32 – المادة 33
  1. المادة 32تقوم بزيارات الافتحاص المنصوص عليها في المادة 88 من القانون السالف الذكر رقم 131.13 ، لجنة مكونة من موظفين يعينهم وزير الصحة لهذا الغرض وممثلين اثنين عن المجلس
  2. المادة 33يحرر أعضاء لجنة الافتحاص، بعد الانتهاء من مهمتهم، تقريرا يعرضون فيه نتائج افتحاصهم للمصحة ويضمنونه توصياتهم واقتراحاتهم من أجل الارتقاء بمستوى المؤسسة أو لاستجا
فهرس النص كاملا · 43 مادة