مادة madda
FR
القسم الثاني: العيادات الطبية والمصحاتالباب الثاني: المصحاتالفرع الثالث: التغييرات الطارئة على المصحة

المادة 29

من مرسوم رقم 2.15.447 بتطبيق القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب

صيغة محينة بتاريخ 6 شتنبر 2021

ف 1من أجل تطبيق أحكام المادة 71 من القانون السالف الذكر رقم 131.13 ، يوجه إلى وزير18 الصحة وفق المسطرة المنصوص عليها للحصول على الإذن بإنشاء المصحة كل طلب بتغيير أو بتوسيع مصحة مشفوعا بالوثائق التالية حسب طبيعة التغيير:

  1. –الوثائق المعمارية التالية: تصميم التنفيذ بمقياس 1/100 وتصميم التقاطيع والواجهات مؤشر عليهما من طرف المهندس المعماري الذي قام بإعدادها ومكتب للدراسات معتمد وكذا من السلطات المكلفة بالتعمير على الصعيد المحلي؛
  2. –نسخة مصادق عليها من طرف مكتب دراسات معتمد لتصاميم تنفيذ التجهيزات التقنية المزمع تغييرها؛
  3. –قوائم معدات التموين والتجهيزات والمستلزمات الطبية والأثاث التقني المزمع اقتناءها؛
  4. –نسخة من النظام الداخلي للمصحة إذا تم تغييره؛
  5. –رأي اللجنة الطبية للمؤسسة حول مشروع التغيير أو التوسيع.

ف 2يبعث وزير الصحة بنسخ من هذه الوثائق إلى الأمين العام للحكومة قصد إبداء رأيه المطابق.

طريقة الإحالةالمادة 29 من مرسوم رقم 2.15.447 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: التغييرات الطارئة على المصحة

المادة 28 – المادة 29
  1. المادة 28عملا بأحكام المادة 69 من القانون السالف الذكر رقم 131.13 ، يجب على كل مالك مصحة أو مالكيها:
  2. المادة 29من أجل تطبيق أحكام المادة 71 من القانون السالف الذكر رقم 131.13 ، يوجه إلى وزير الصحة وفق المسطرة المنصوص عليها للحصول على الإذن بإنشاء المصحة كل طلب بتغيي
فهرس النص كاملا · 43 مادة