القسم الثاني: العيادات الطبية والمصحاتالباب الثاني: المصحاتالفرع الثالث: التغييرات الطارئة على المصحة
المادة 29
من مرسوم رقم 2.15.447 بتطبيق القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب
صيغة محينة بتاريخ 6 شتنبر 2021
ف 1من أجل تطبيق أحكام المادة 71 من القانون السالف الذكر رقم 131.13 ، يوجه إلى وزير18 الصحة وفق المسطرة المنصوص عليها للحصول على الإذن بإنشاء المصحة كل طلب بتغيير أو بتوسيع مصحة مشفوعا بالوثائق التالية حسب طبيعة التغيير:
- –الوثائق المعمارية التالية: تصميم التنفيذ بمقياس 1/100 وتصميم التقاطيع والواجهات مؤشر عليهما من طرف المهندس المعماري الذي قام بإعدادها ومكتب للدراسات معتمد وكذا من السلطات المكلفة بالتعمير على الصعيد المحلي؛
- –نسخة مصادق عليها من طرف مكتب دراسات معتمد لتصاميم تنفيذ التجهيزات التقنية المزمع تغييرها؛
- –قوائم معدات التموين والتجهيزات والمستلزمات الطبية والأثاث التقني المزمع اقتناءها؛
- –نسخة من النظام الداخلي للمصحة إذا تم تغييره؛
- –رأي اللجنة الطبية للمؤسسة حول مشروع التغيير أو التوسيع.
ف 2يبعث وزير الصحة بنسخ من هذه الوثائق إلى الأمين العام للحكومة قصد إبداء رأيه المطابق.
طريقة الإحالةالمادة 29 من مرسوم رقم 2.15.447 — madda.ma
الفرع الثالث: التغييرات الطارئة على المصحة
المادة 28 – المادة 29- المادة 28عملا بأحكام المادة 69 من القانون السالف الذكر رقم 131.13 ، يجب على كل مالك مصحة أو مالكيها:
- المادة 29من أجل تطبيق أحكام المادة 71 من القانون السالف الذكر رقم 131.13 ، يوجه إلى وزير الصحة وفق المسطرة المنصوص عليها للحصول على الإذن بإنشاء المصحة كل طلب بتغيي