مادة madda
FR
القسم الثاني: العيادات الطبية والمصحاتالباب الثاني: المصحاتالفرع الرابع: قواعد تسيير المصحات وتنظيمها

المادة 31

من مرسوم رقم 2.15.447 بتطبيق القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب

صيغة محينة بتاريخ 6 شتنبر 2021

ف 1تجتمع اللجنة الطبية للمؤسسة بمبادرة من رئيسها بشكل دوري مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

ف 2تدون محاضر اجتماعات اللجنة في سجل معد لهذا الغرض.

طريقة الإحالةالمادة 31 من مرسوم رقم 2.15.447 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الرابع: قواعد تسيير المصحات وتنظيمها

المادة 30 – المادة 31
  1. المادة 30علاوة على المهام المسندة إلى اللجنة الطبية للمؤسسة بموجب الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون السالف الذكر رقم 131.13 تناط باللجنة المهام التالية:
  2. المادة 31تجتمع اللجنة الطبية للمؤسسة بمبادرة من رئيسها بشكل دوري مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
فهرس النص كاملا · 43 مادة