القسم الثاني: العيادات الطبية والمصحاتالباب الثاني: المصحاتالفرع الرابع: قواعد تسيير المصحات وتنظيمها
المادة 31
من مرسوم رقم 2.15.447 بتطبيق القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب
صيغة محينة بتاريخ 6 شتنبر 2021
ف 1تجتمع اللجنة الطبية للمؤسسة بمبادرة من رئيسها بشكل دوري مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
ف 2تدون محاضر اجتماعات اللجنة في سجل معد لهذا الغرض.
طريقة الإحالةالمادة 31 من مرسوم رقم 2.15.447 — madda.ma
الفرع الرابع: قواعد تسيير المصحات وتنظيمها
المادة 30 – المادة 31- المادة 30علاوة على المهام المسندة إلى اللجنة الطبية للمؤسسة بموجب الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون السالف الذكر رقم 131.13 تناط باللجنة المهام التالية:
- المادة 31تجتمع اللجنة الطبية للمؤسسة بمبادرة من رئيسها بشكل دوري مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.