القسم الثاني: العيادات الطبية والمصحاتالباب الثاني: المصحاتالفرع الأول: الإذن المسبق بإنشاء المصحات
المادة 20
من مرسوم رقم 2.15.447 بتطبيق القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب
صيغة محينة بتاريخ 6 شتنبر 2021
يجب أن يتضمن الملف المشار إليه في المادة 19 أعلاه الوثائق التالية:15
- –هوية وصفة مؤسس أو مؤسسي المصحة؛
- –نسخة من عقد الشراكة بين المؤسسين، في حالة تعددهم، إذا تعلق الأمر بأحد أشكال الاشتراك المنصوص عليها في المادة 39 من القانون السالف الذكر رقم 131.13 ؛
- –مذكرة تقديمية حول مشروع المصحة، تبين وظائفها وأنشطتها الطبية وعدد الأسرة المبرمجة وتجهيزاتها وعدد الأطر الطبية وشبه الطبية وباقي المستخدمين المتوقع اشتغالهم بالمصحة ومؤهلاتهم المهنية؛
- –نسخة من التصاميم المعمارية التالية: تصميم الموقع والتصميم العام وتصميم التنفيذ بمقياس 1/100 وتصميم التقاطيع والواجهات، وكل وثيقة معمارية تكون لها فائدة في دراسة المشروع، مؤشر عليها من طرف المهندس المعماري الذي قام بإعدادها ومكتب للدراسات معتمد وكذا من السلطات المختصة في مجال التعمير على الصعيد المحلي؛
- –نسخة من تصاميم تنفيذ التجهيزات التقنية مصادق عليها من طرف مكتب دراسات معتمد، تتعلق بالمنشآت التقنية الخاصة بالكهرباء والسباكة ومولد الكهرباء والتكييف والتكييف المعقم والتهوية والوقاية من الحريق والتعقيم والسوائل الطبية وممرات الأشخاص والمواد وجميع التصاميم التي تمكن من احترام المعايير المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه؛
- –نسخة من سند الملكية أو عقد الوعد بالبيع أو عقد بيع أو كراء العقار الذي ستنشأ به المصحة؛
- –قوائم معدات التموين والتجهيزات والمستلزمات الطبية والأثاث التقني.
طريقة الإحالةالمادة 20 من مرسوم رقم 2.15.447 — madda.ma
الفرع الأول: الإذن المسبق بإنشاء المصحات
المادة 19 – المادة 25- المادة 19للحصول على الإذن المسبق بإنشاء مصحة يتعين على مؤسسها، أو ممثله القانوني إذا كان شخصا اعتباريا، أن يودع، عملا بأحكام الفقرة الأولى من المادة 63 من القانون السالف
- المادة 20يجب أن يتضمن الملف المشار إليه في المادة 19 أعلاه الوثائق التالية:
- المادة 21إذا كان مؤسس المصحة شخصا اعتباريا خاضعا للقانون الخاص، سواء كان شركة تجارية أو شركة مدنية مهنية أو شخصا اعتباريا لا يهدف إلى الربح، يجب أن يشتمل الملف بالإ
- المادة 22تقوم لجنة تتألف من موظفين يعينهم وزير الصحة بدراسة طلبات الحصول على الإذن المسبق بإنشاء المصحات.
- المادة 23يمنح الإذن المسبق بإنشاء المصحة من طرف وزير الصحة لمؤسسها أو لممثله القانوني، بناء على رأي مطابق للأمين العام للحكومة وبعد استشارة المجلس الوطني، في غضون ستين ي
- المادة 24يجب أن يشير الإذن المسبق إلى هوية مؤسس أو مؤسسي المصحة وعنوان هذه الأخيرة وتسميتها وكذا وظائفها وأنشطتها الطبية وعدد أسرتها.
- المادة 25إذا طرأ تغيير على أحد عناصر الملف أثناء إنجاز المشروع، وجب على مؤسس أو مؤسسي المصحة إخبار وزير الصحة بذلك وفق المسطرة المبينة في المادة 19 أعلاه والإدلاء بجميع