القسم الثاني: العيادات الطبية والمصحاتالباب الثاني: المصحاتالفرع الأول: الإذن المسبق بإنشاء المصحات
المادة 24
من مرسوم رقم 2.15.447 بتطبيق القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب
صيغة محينة بتاريخ 6 شتنبر 2021
ف 1يجب أن يشير الإذن المسبق إلى هوية مؤسس أو مؤسسي المصحة وعنوان هذه الأخيرة وتسميتها وكذا وظائفها وأنشطتها الطبية وعدد أسرتها.
ف 2يبعث وزير الصحة بنسخة من الإذن المسبق إلى الأمين العام للحكومة وإلى رئيس المجلس الوطني وعامل العمالة أو الإقليم المعني.
طريقة الإحالةالمادة 24 من مرسوم رقم 2.15.447 — madda.ma
الفرع الأول: الإذن المسبق بإنشاء المصحات
المادة 19 – المادة 25- المادة 19للحصول على الإذن المسبق بإنشاء مصحة يتعين على مؤسسها، أو ممثله القانوني إذا كان شخصا اعتباريا، أن يودع، عملا بأحكام الفقرة الأولى من المادة 63 من القانون السالف
- المادة 20يجب أن يتضمن الملف المشار إليه في المادة 19 أعلاه الوثائق التالية:
- المادة 21إذا كان مؤسس المصحة شخصا اعتباريا خاضعا للقانون الخاص، سواء كان شركة تجارية أو شركة مدنية مهنية أو شخصا اعتباريا لا يهدف إلى الربح، يجب أن يشتمل الملف بالإ
- المادة 22تقوم لجنة تتألف من موظفين يعينهم وزير الصحة بدراسة طلبات الحصول على الإذن المسبق بإنشاء المصحات.
- المادة 23يمنح الإذن المسبق بإنشاء المصحة من طرف وزير الصحة لمؤسسها أو لممثله القانوني، بناء على رأي مطابق للأمين العام للحكومة وبعد استشارة المجلس الوطني، في غضون ستين ي
- المادة 24يجب أن يشير الإذن المسبق إلى هوية مؤسس أو مؤسسي المصحة وعنوان هذه الأخيرة وتسميتها وكذا وظائفها وأنشطتها الطبية وعدد أسرتها.
- المادة 25إذا طرأ تغيير على أحد عناصر الملف أثناء إنجاز المشروع، وجب على مؤسس أو مؤسسي المصحة إخبار وزير الصحة بذلك وفق المسطرة المبينة في المادة 19 أعلاه والإدلاء بجميع