مادة madda
FR
القسم الثالث: مقتضيات مختلفة وانتقالية

المادة 41

من مرسوم رقم 2.15.447 بتطبيق القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب

صيغة محينة بتاريخ 6 شتنبر 2021

ف 1تنسخ مقتضيات المرسوم رقم 2.97.421 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1418 (28 أكتوبر 1997) لتطبيق القانون رقم 10.94 المتعلق بمزاولة الطب، غير أنه تظل سارية المفعول إلى حين نسخها القرارات المتخذة عملا بالمرسوم المذكور ولا سيما:

  1. –قرار وزير الصحة رقم 1693.00 الصادر في 5 شعبان 1421 (2 نوفمبر 2000) بتحديد المعايير التقنية الواجب توفرها في المصحات؛
  2. –قرار وزير الصحة رقم 808.02 الصادر في 25 من ذي الحجة 1423 (27 فبراير 2003) بتحديد المعايير التقنية الواجب توفرها في مراكز تطهير الدم.

ف 2تظل ملفات طلبات الحصول على الإذن المسبق والإذن النهائي بفتح وإعادة فتح واستغلال المصحات وكذا طلبات الإذن بمزاولة مهنة الطب من قبل أطباء أجانب، المعروضة على مصالح الأمانة العامة للحكومة قبل دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، خاضعة للمسطرة المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.97.421.

طريقة الإحالةالمادة 41 من مرسوم رقم 2.15.447 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الثالث: مقتضيات مختلفة وانتقالية

المادة 38 – المادة 43
  1. المادة 38يحدد بقرار لوزير الصحة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني المصنف العام للأعمال المهنية الطبية والتصنيف المشترك للأعمال الطبية المنصوص عليهما في المادة 105 من القانون
  2. المادة 39عملا بأحكام الفقرة الثالثة من المادة 16 من القانون السالف الذكر رقم 131.13 وطبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعل
  3. المادة 40يقصد «بالسلطة الحكومية المختصة» أو «السلطة الحكومية المعنية» المنصوص عليهما في القانون السالف الذكر رقم 131.13 ، ما عدا المادة 16 منه، وزير الصحة.
  4. المادة 41تنسخ مقتضيات المرسوم رقم 2.97.421 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1418 (28 أكتوبر 1997) لتطبيق القانون رقم 10.94 المتعلق بمزاولة الطب، غير أنه تظل سارية المفعول إل
  5. المادة 42ينقل إلى وزارة الصحة نسخ من الأرشيف المتعلق بالأذون المسبقة والأذون النهائية بفتح وإعادة فتح واستغلال المصحات وبالأذون المسلمة بمزاولة مهنة الطب من قبل أطباء أج
  6. المادة 43يسند إلى وزير الصحة والأمين العام للحكومة، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي يدخل حيز التنفيذ ستة أشهر بعد تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 43 مادة