القسم الثالث: مقتضيات مختلفة وانتقالية
المادة 40
من مرسوم رقم 2.15.447 بتطبيق القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب
صيغة محينة بتاريخ 6 شتنبر 2021
ف 1يقصد «بالسلطة الحكومية المختصة» أو «السلطة الحكومية المعنية» المنصوص عليهما في القانون السالف الذكر رقم 131.13 ، ما عدا المادة 16 منه، وزير الصحة.
ف 2يقصد «بالإدارة» المنصوص عليها في المادة 57 من القانون المذكور وزارة الصحة.
طريقة الإحالةالمادة 40 من مرسوم رقم 2.15.447 — madda.ma
القسم الثالث: مقتضيات مختلفة وانتقالية
المادة 38 – المادة 43- المادة 38يحدد بقرار لوزير الصحة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني المصنف العام للأعمال المهنية الطبية والتصنيف المشترك للأعمال الطبية المنصوص عليهما في المادة 105 من القانون
- المادة 39عملا بأحكام الفقرة الثالثة من المادة 16 من القانون السالف الذكر رقم 131.13 وطبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعل
- المادة 40يقصد «بالسلطة الحكومية المختصة» أو «السلطة الحكومية المعنية» المنصوص عليهما في القانون السالف الذكر رقم 131.13 ، ما عدا المادة 16 منه، وزير الصحة.
- المادة 41تنسخ مقتضيات المرسوم رقم 2.97.421 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1418 (28 أكتوبر 1997) لتطبيق القانون رقم 10.94 المتعلق بمزاولة الطب، غير أنه تظل سارية المفعول إل
- المادة 42ينقل إلى وزارة الصحة نسخ من الأرشيف المتعلق بالأذون المسبقة والأذون النهائية بفتح وإعادة فتح واستغلال المصحات وبالأذون المسلمة بمزاولة مهنة الطب من قبل أطباء أج
- المادة 43يسند إلى وزير الصحة والأمين العام للحكومة، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي يدخل حيز التنفيذ ستة أشهر بعد تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.