مادةmadda
FR
القسم الثالث: مقتضيات مختلفة وانتقالية

المادة 39

من مرسوم رقم 2.15.447 بتطبيق القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب

صيغة محينة بتاريخ 6 شتنبر 2021

عملا بأحكام الفقرة الثالثة من المادة 16 من القانون السالف الذكر رقم 131.13 وطبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بعد استطلاع رأي المجلس الوطني، قائمة الدبلومات أو الشهادات المعترف بمعادلتها والتخصصات التي تخول الحق في مزاولتها.

طريقة الإحالةالمادة 39 من مرسوم رقم 2.15.447 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الثالث: مقتضيات مختلفة وانتقالية

المادة 38 – المادة 43
  1. المادة 38يحدد بقرار لوزير الصحة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني المصنف العام للأعمال المهنية الطبية والتصنيف المشترك للأعمال الطبية المنصوص عليهما في المادة 105 من القانون
  2. المادة 39عملا بأحكام الفقرة الثالثة من المادة 16 من القانون السالف الذكر رقم 131.13 وطبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعل
  3. المادة 40يقصد «بالسلطة الحكومية المختصة» أو «السلطة الحكومية المعنية» المنصوص عليهما في القانون السالف الذكر رقم 131.13 ، ما عدا المادة 16 منه، وزير الصحة.
  4. المادة 41تنسخ مقتضيات المرسوم رقم 2.97.421 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1418 (28 أكتوبر 1997) لتطبيق القانون رقم 10.94 المتعلق بمزاولة الطب، غير أنه تظل سارية المفعول إل
  5. المادة 42ينقل إلى وزارة الصحة نسخ من الأرشيف المتعلق بالأذون المسبقة والأذون النهائية بفتح وإعادة فتح واستغلال المصحات وبالأذون المسلمة بمزاولة مهنة الطب من قبل أطباء أج
  6. المادة 43يسند إلى وزير الصحة والأمين العام للحكومة، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي يدخل حيز التنفيذ ستة أشهر بعد تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 43 مادة