القسم الأول: الشروط العامة لمزاولة مهنة الطبالباب الأول: مزاولة مهنة الطب من قبل أطباء مغاربة
المادة 2
من مرسوم رقم 2.15.447 بتطبيق القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب
صيغة محينة بتاريخ 6 شتنبر 2021
ف 1يجب أن يرفق طلب التقييد بالنسبة لأطباء القطاع الخاص بالوثائق التالية:
ف 21-
- –نسخة من دبلوم الدكتوراه في الطب، أو دبلوم التخصص الطبي بالنسبة للأطباء المتخصصين، مسلم من إحدى كليات الطب المغربية؛
- –أو شهادة أو دبلوم مسلم من مؤسسة أجنبية معترف بمعادلتها للدبلوم الوطني وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، غير أنه بالنسبة للأطباء المعفيين من شرط الاعتراف بالمعادلة طبقا لأحكام المادة 4 من القانون السالف الذكر رقم 131.13 ترفق الشهادة أو الدبلوم بوثيقة تثبت مزاولة مهنة الطب بالخارج؛
- –أو نسخة من قرار تخويل صفة طبيب متخصص مؤهل وفقا لأحكام المادة 25 من القانون السالف الذكر رقم 131.13 ، مرفقة بنسخة من دبلوم الدكتوراه في الطب أو شهادة أو دبلوم معترف بمعادلته له، إذا تعلق الأمر بطبيب حاصل على شهادة أو دبلوم تخصص غير مسلم بالمغرب وتعذرت معادلته لشهادة وطنية للتخصص الطبي؛
- 2-نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية؛
- 3-تحذف؛
- 4-صورة فوتوغرافية لصاحب الطلب؛
- 5-شهادة طبية تثبت قدرة الطبيب على مزاولة المهنة؛
- 6-البطاقة رقم 3 من السجل العدلي مسلمة منذ أقل من ثلاثة أشهر أو أي وثيقة رسمية أخرى تقوم مقامها؛
- 7-وثيقة يصرح فيها الطبيب المعني شكل المزاولة، وإن اقتضى الحال نسخة من:
- –الاتفاقية المبرمة بين الطبيب والمصحة أو المؤسسة المماثلة لها التي اختارها موطنا مهنيا له وفق النموذج المحدد من قبل المجلس الوطني؛
- –أو عقد الاشتراك في حالة المزاولة في عيادة مشتركة وفق النموذج المحدد من قبل المجلس الوطني.
ف 3ويجب عملا بأحكام المادة 5 من القانون السالف الذكر رقم 131.13 ، أن يبين في الطلب عنوان الموطن المهني الذي يعتزم الطبيب مزاولة مهنته فيه والجماعة الكائن بها.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.15.447 — madda.ma
الباب الأول: مزاولة مهنة الطب من قبل أطباء مغاربة
المادة الأولى – المادة 6- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 131.13 ، يتعين على كل طبيب مغربي يطلب تقييده في جدول الهيئة أن يودع، مقابل وصل، طلبا بمقر المجلس الجهوي
- المادة 2يجب أن يرفق طلب التقييد بالنسبة لأطباء القطاع الخاص بالوثائق التالية:
- المادة 3علاوة على الوثائق المنصوص عليها في البنود 1 و 2 من المادة 2 أعلاه، يرفق طلب تقييد طبيب القطاع العام بنسخة من مقرر التوظيف في القطاع العام أو أي وثيقة أخرى تقوم
- المادة 4إذا دعت الضرورة إلى التحقق من صحة شهادة أو دبلوم مسلم من مؤسسة أجنبية مدلى به من لدن صاحب الطلب، أحال رئيس المجلس الوطني بطلب من رئيس المجلس الجهوي المعني الوثي
- المادة 5يقدم طلب نقل التقييد في جدول الهيئة من فئة الأطباء المزاولين في القطاع العام إلى فئة الأطباء المزاولين في القطاع الخاص أو العكس، إلى رئيس المجلس الجهوي المعني أ
- المادة 6يبت رئيس المجلس الجهوي في طلب التقييد المعروض عليه ويبلغ قراره داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 6 أو المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 131.13 ، حسب الحالة،