مادة madda
FR
القسم الأول: الشروط العامة لمزاولة مهنة الطبالباب الأول: مزاولة مهنة الطب من قبل أطباء مغاربة

المادة 5

من مرسوم رقم 2.15.447 بتطبيق القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب

صيغة محينة بتاريخ 6 شتنبر 2021

ف 1يقدم طلب نقل التقييد في جدول الهيئة من فئة الأطباء المزاولين في القطاع العام إلى فئة6 الأطباء المزاولين في القطاع الخاص أو العكس، إلى رئيس المجلس الجهوي المعني أو عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض عند وجودها، وفق النموذج الذي يعده المجلس الوطني.

ف 2ويجب أن يكون الطلب مشفوعا بالوثائق التالية:

  1. 1)في حالة طلب نقل التقييد من القطاع العام إلى القطاع الخاص:
  2. –الوثائق المحددة في البنود 1 و 2 و 4 و 5 و 6 و 7 من المادة 2 أعلاه؛
  3. –قرار الحذف من أسلاك المرفق الذي كان تابعا له؛
  4. –شهادة إدارية من المرفق المذكور تثبت سلامة الوضعية القانونية للطبيب إزاء هذا المرفق.

ف 3ويتعين أن يبين في الطلب عنوان الموطن المهني والجماعة التي يعتزم الطبيب مزاولة مهنته بها.

  1. 2)في حالة طلب نقل التقييد من القطاع الخاص إلى القطاع العام:
  2. –الوثائق المحددة في البنود 1 و 2 و 4 من المادة 2 أعلاه؛
  3. –نسخة من مقرر التوظيف في القطاع العام أو أي وثيقة أخرى تقوم مقامه.

طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.15.447 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: مزاولة مهنة الطب من قبل أطباء مغاربة

المادة الأولى – المادة 6
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 131.13 ، يتعين على كل طبيب مغربي يطلب تقييده في جدول الهيئة أن يودع، مقابل وصل، طلبا بمقر المجلس الجهوي
  2. المادة 2يجب أن يرفق طلب التقييد بالنسبة لأطباء القطاع الخاص بالوثائق التالية:
  3. المادة 3علاوة على الوثائق المنصوص عليها في البنود 1 و 2 من المادة 2 أعلاه، يرفق طلب تقييد طبيب القطاع العام بنسخة من مقرر التوظيف في القطاع العام أو أي وثيقة أخرى تقوم
  4. المادة 4إذا دعت الضرورة إلى التحقق من صحة شهادة أو دبلوم مسلم من مؤسسة أجنبية مدلى به من لدن صاحب الطلب، أحال رئيس المجلس الوطني بطلب من رئيس المجلس الجهوي المعني ا
  5. المادة 5يقدم طلب نقل التقييد في جدول الهيئة من فئة الأطباء المزاولين في القطاع العام إلى فئة الأطباء المزاولين في القطاع الخاص أو العكس، إلى رئيس المجلس الجهوي المع
  6. المادة 6يبت رئيس المجلس الجهوي في طلب التقييد المعروض عليه ويبلغ قراره داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 6 أو المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 131.13 ، حسب الحالة،
فهرس النص كاملا · 43 مادة