القسم الأول: الشروط العامة لمزاولة مهنة الطبالباب الأول: مزاولة مهنة الطب من قبل أطباء مغاربة
المادة 3
من مرسوم رقم 2.15.447 بتطبيق القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب
صيغة محينة بتاريخ 6 شتنبر 2021
علاوة على الوثائق المنصوص عليها في البنود 1 و 2 من المادة 2 أعلاه، يرفق طلب تقييد طبيب القطاع العام بنسخة من مقرر التوظيف في القطاع العام أو أي وثيقة أخرى تقوم مقامه.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.15.447 — madda.ma
الباب الأول: مزاولة مهنة الطب من قبل أطباء مغاربة
المادة الأولى – المادة 6- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 131.13 ، يتعين على كل طبيب مغربي يطلب تقييده في جدول الهيئة أن يودع، مقابل وصل، طلبا بمقر المجلس الجهوي
- المادة 2يجب أن يرفق طلب التقييد بالنسبة لأطباء القطاع الخاص بالوثائق التالية:
- المادة 3علاوة على الوثائق المنصوص عليها في البنود 1 و 2 من المادة 2 أعلاه، يرفق طلب تقييد طبيب القطاع العام بنسخة من مقرر التوظيف في القطاع العام أو أي وثيقة أخرى تقوم
- المادة 4إذا دعت الضرورة إلى التحقق من صحة شهادة أو دبلوم مسلم من مؤسسة أجنبية مدلى به من لدن صاحب الطلب، أحال رئيس المجلس الوطني بطلب من رئيس المجلس الجهوي المعني ا
- المادة 5يقدم طلب نقل التقييد في جدول الهيئة من فئة الأطباء المزاولين في القطاع العام إلى فئة الأطباء المزاولين في القطاع الخاص أو العكس، إلى رئيس المجلس الجهوي المع
- المادة 6يبت رئيس المجلس الجهوي في طلب التقييد المعروض عليه ويبلغ قراره داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 6 أو المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 131.13 ، حسب الحالة،