مادة madda
FR

تحدد مستويات الإعفاء المنصوص عليها في المادة 3 من القانون رقم 142.12 المشار إليه أعلاه، بقرار لرئيس الحكومة، يتخذ باقتراح من الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي المشار إليها بعده ب »الوكالة«.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.20.131 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: مقتضيات عامة

المادة الأولى – المادة 3
  1. المادة الأولىتحدد مستويات الإعفاء المنصوص عليها في المادة 3 من القانون رقم 142.12 المشار إليه أعلاه، بقرار لرئيس الحكومة، يتخذ باقتراح من الوكالة المغربية للأمن والسلامة في
  2. المادة 2تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 4 من القانون رقم 142.12 السالف الذكر، ترتب منشآت وأنشطة ومصادر الإشعاعات المؤينة المرتبطة بها المنتمية للفئة الثانية وفق
  3. المادة 3تخضع لرخصة تسلمها الوكالة المنشآت والأنشطة التابعة للأقسام I وII وIII وIV وكذا مصادر الإشعاعات المؤينة المرتبطة بها؛
فهرس النص كاملا · 53 مادة