الباب الأول: مقتضيات عامة
المادة الأولى
صيغة محينة بتاريخ 6 غشت 2026
تحدد مستويات الإعفاء المنصوص عليها في المادة 3 من القانون رقم 142.12 المشار إليه أعلاه، بقرار لرئيس الحكومة، يتخذ باقتراح من الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي المشار إليها بعده ب »الوكالة«.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.20.131 — madda.ma
الباب الأول: مقتضيات عامة
المادة الأولى – المادة 3- المادة الأولىتحدد مستويات الإعفاء المنصوص عليها في المادة 3 من القانون رقم 142.12 المشار إليه أعلاه، بقرار لرئيس الحكومة، يتخذ باقتراح من الوكالة المغربية للأمن والسلامة في
- المادة 2تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 4 من القانون رقم 142.12 السالف الذكر، ترتب منشآت وأنشطة ومصادر الإشعاعات المؤينة المرتبطة بها المنتمية للفئة الثانية وفق
- المادة 3تخضع لرخصة تسلمها الوكالة المنشآت والأنشطة التابعة للأقسام I وII وIII وIV وكذا مصادر الإشعاعات المؤينة المرتبطة بها؛