مادة madda
FR

ف 1تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 4 من القانون رقم 142.12 السالف الذكر، ترتب منشآت وأنشطة ومصادر الإشعاعات المؤينة المرتبطة بها المنتمية للفئة الثانية وفق خمسة أقسام حسب مميزات مصادر الإشعاعات المؤينة وتصميمها وشروط استعمالها والتدابير اللازمة من أجل ضمان الأمن والسلامة في المجال الإشعاعي.

ف 2تحدد لائحة المنشآت ومصادر الإشعاعات المؤينة المرتبطة بها، التابعة لكل قسم من الأقسام السالفة الذكر بقرار لرئيس الحكومة، يتخذ باقتراح من الوكالة.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.20.131 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: مقتضيات عامة

المادة الأولى – المادة 3
  1. المادة الأولىتحدد مستويات الإعفاء المنصوص عليها في المادة 3 من القانون رقم 142.12 المشار إليه أعلاه، بقرار لرئيس الحكومة، يتخذ باقتراح من الوكالة المغربية للأمن والسلامة في
  2. المادة 2تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 4 من القانون رقم 142.12 السالف الذكر، ترتب منشآت وأنشطة ومصادر الإشعاعات المؤينة المرتبطة بها المنتمية للفئة الثانية وفق
  3. المادة 3تخضع لرخصة تسلمها الوكالة المنشآت والأنشطة التابعة للأقسام I وII وIII وIV وكذا مصادر الإشعاعات المؤينة المرتبطة بها؛
فهرس النص كاملا · 53 مادة