الباب الثاني: الرخصالفرع الأول: طلب الرخصة
المادة 4
صيغة محينة بتاريخ 6 غشت 2026
يقدم طلب الرخصة من قبل:
- –السلطة الحكومية التابع لها المرفق العمومي أو الشخص المفوض من لدنها لهذا الغرض، عندما يتعلق الأمر بمرفق عمومي تابع للدولة؛
- –الممثل القانوني لطالب الرخصة إذا تعلق الأمر بجماعة ترابية أو مؤسسة عمومية أو شخص اعتباري آخر من أشخاص القانون العام أو شخص اعتباري خاضع للقانون الخاص؛
- –الشخص الذاتي المعني.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.20.131 — madda.ma
الفرع الأول: طلب الرخصة
المادة 4 – المادة 6- المادة 4يقدم طلب الرخصة من قبل:
- المادة 5يوجه طلب الرخصة إلى الوكالة بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم، أو يودع لديها مقابل وصل، أو في حالة نزع الصفة المادية، بطريقة إلكترونية وفقا للتشريع الجاري به
- المادة 6عندما يتعلق الأمر بمنشآت أو أنشطة تستخدم مصادر مشعة، يقدم المستغل، علاوة على الوثائق والمعلومات المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه: