مادة madda
FR

ف 1عندما يتعلق الأمر بمنشآت أو أنشطة تستخدم مصادر مشعة، يقدم المستغل، علاوة على الوثائق والمعلومات المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه:

ف 21. قرار الموافقة البيئية ودراسة التأثير على البيئة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، بالنسبة للمنشآت والأنشطة التابعة للقسمين I وII والتي تستخدم فيها مصادر إشعاعات مؤينة غير مختومة وتلقي نفايات مشعة؛

ف 32. مخطط الطوارئ الداخلي، يتضمن وصف التدابير المتخذة في حالة الاستعجال الإشعاعي، بالنسبة للمنشآت التي تستخدم فيها مصادر مشعة والتابعة للأقسام الخاضعة للرخصة؛

ف 43. مخطط السلامة المنصوص عليه في المادة 115 من القانون رقم 142.12 السالف الذكر، بالنسبة للمنشآت والأنشطة التي تستخدم فيها مصادر مشعة التابعة للأقسام I وII وIII، والذي يحدد الإجراءات التقنية والتنظيمية والعملية طبقا للمقتضيات التي تعدها الوكالة؛

ف 54. مذكرة تبين الإجراءات والكيفيات المقررة لنقل المادة المشعة موضوع طلب الرخصة؛

ف 65. مذكرة تبين الإجراءات والكيفيات المقررة لتطبيق اتفاق الضمان بالنسبة لمصادر الإشعاعات المؤينة المختومة والتي يشملها الاتفاق المذكور؛

ف 76. المخطط المتعلق بإخراج المنشأة التي توجد فيها المصادر المشعة من الخدمة وتفكيكها، في حالة إيقاف النشاط؛

ف 87. التزام مورد المصدر المشع المختوم باسترجاع المصدر عند تقادمه؛

ف 98. الضمانات المالية لتغطية تكلفة استرجاع المصادر المختومة المتقادمة وكذا تفكيك المنشأة وإعادة الموقع إلى حالته الأولى بعد إيقاف النشاط.

ف 10يمكن للوكالة أن تطلب كل معلومة أو وثيقة أخرى، ضرورية لدراسة الطلب.

طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.20.131 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: طلب الرخصة

المادة 4 – المادة 6
  1. المادة 4يقدم طلب الرخصة من قبل:
  2. المادة 5يوجه طلب الرخصة إلى الوكالة بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم، أو يودع لديها مقابل وصل، أو في حالة نزع الصفة المادية، بطريقة إلكترونية وفقا للتشريع الجاري به
  3. المادة 6عندما يتعلق الأمر بمنشآت أو أنشطة تستخدم مصادر مشعة، يقدم المستغل، علاوة على الوثائق والمعلومات المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه:
فهرس النص كاملا · 53 مادة