المادة 6
ف 1عندما يتعلق الأمر بمنشآت أو أنشطة تستخدم مصادر مشعة، يقدم المستغل، علاوة على الوثائق والمعلومات المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه:
ف 21. قرار الموافقة البيئية ودراسة التأثير على البيئة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، بالنسبة للمنشآت والأنشطة التابعة للقسمين I وII والتي تستخدم فيها مصادر إشعاعات مؤينة غير مختومة وتلقي نفايات مشعة؛
ف 32. مخطط الطوارئ الداخلي، يتضمن وصف التدابير المتخذة في حالة الاستعجال الإشعاعي، بالنسبة للمنشآت التي تستخدم فيها مصادر مشعة والتابعة للأقسام الخاضعة للرخصة؛
ف 43. مخطط السلامة المنصوص عليه في المادة 115 من القانون رقم 142.12 السالف الذكر، بالنسبة للمنشآت والأنشطة التي تستخدم فيها مصادر مشعة التابعة للأقسام I وII وIII، والذي يحدد الإجراءات التقنية والتنظيمية والعملية طبقا للمقتضيات التي تعدها الوكالة؛
ف 54. مذكرة تبين الإجراءات والكيفيات المقررة لنقل المادة المشعة موضوع طلب الرخصة؛
ف 65. مذكرة تبين الإجراءات والكيفيات المقررة لتطبيق اتفاق الضمان بالنسبة لمصادر الإشعاعات المؤينة المختومة والتي يشملها الاتفاق المذكور؛
ف 76. المخطط المتعلق بإخراج المنشأة التي توجد فيها المصادر المشعة من الخدمة وتفكيكها، في حالة إيقاف النشاط؛
ف 87. التزام مورد المصدر المشع المختوم باسترجاع المصدر عند تقادمه؛
ف 98. الضمانات المالية لتغطية تكلفة استرجاع المصادر المختومة المتقادمة وكذا تفكيك المنشأة وإعادة الموقع إلى حالته الأولى بعد إيقاف النشاط.
ف 10يمكن للوكالة أن تطلب كل معلومة أو وثيقة أخرى، ضرورية لدراسة الطلب.
طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.20.131 — madda.ma
الفرع الأول: طلب الرخصة
المادة 4 – المادة 6- المادة 4يقدم طلب الرخصة من قبل:
- المادة 5يوجه طلب الرخصة إلى الوكالة بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم، أو يودع لديها مقابل وصل، أو في حالة نزع الصفة المادية، بطريقة إلكترونية وفقا للتشريع الجاري به
- المادة 6عندما يتعلق الأمر بمنشآت أو أنشطة تستخدم مصادر مشعة، يقدم المستغل، علاوة على الوثائق والمعلومات المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه: