مادة madda
FR
الباب الثاني: الرخصالفرع الأول: طلب الرخصةالجزء الفرعي الثاني: مقتضيات خاصة ببعض المنشآت والأنشطة

المادة 7

من مرسوم رقم 2.20.131 بشأن التراخيص والتصاريح بالأنشطة والمنشآت ومصادر الإشعاعات المؤينة المرتبطة بها المنتمية للفئة الثانية

صيغة محينة بتاريخ 6 غشت 2026

ف 1عندما يتعلق طلب الرخصة باستعمال الإشعاعات المؤينة لأغراض طبية، يجب أن يتضمن ملف الطلب علاوة على الوثائق والمعلومات المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 أعلاه، ما يلي:

ف 21. مذكرة وصفية لمؤهلات مهنيي الصحة المشار إليهم في المادتين 100 و 101 مـن الـقـانـون رقم 142.12 السالف الذكر، وعند الاقتضاء، مؤهلات فيزيائي أو فيزيائي الأشعة، مرفقة بالوثائق التي تثبت المؤهلات المذكورة؛

ف 32. نسخة من العقد أو العقود المبرمة مع مهنيي الصحة المشار إليهم في البند 1 أعلاه، وعند الاقتضاء، مع فيزيائي أو فيزيائي الأشعة، أو عقد التوظيف في حالة مرفق عمومي؛

ف 43. بطاقة وصفية لخصائص مستلزمات الحماية التي يتم إعمالها لاستخدام المستلزمات المتحركة أو الأجهزة الكهربائية التي تنبعث عنها الأشعة السينية؛

ف 54. شهادة تسجيل المستلزم أو المستلزمات الطبية المعنية بطلب الرخصة، والمنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل؛

ف 65. الترخيص النهائي بفتح المصحة عندما يتعلق الأمر بمصحة أو بمؤسسة مماثلة لها في طور الاشتغال، أو عند الاقتضاء، وصل إيداع الترخيص المسبق لدى وزارة الصحة عندما يتعلق الأمر بمصحة جديدة أو بمؤسسة جديدة مماثلة لها أو بعملية توسعة؛

ف 76. شهادة تسجيل الطبيب لدى الهيئة المهنية المعنية، بالنسبة لعيادات الطب وطب الأسنان والطب البيطري.

طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.20.131 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الفرعي الثاني: مقتضيات خاصة ببعض المنشآت والأنشطة

المادة 7 – المادة 11
  1. المادة 7عندما يتعلق طلب الرخصة باستعمال الإشعاعات المؤينة لأغراض طبية، يجب أن يتضمن ملف الطلب علاوة على الوثائق والمعلومات المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 أعلاه، ما يلي
  2. المادة 8علاوة على الوثائق والمعلومات المشار إليها في المادتين 5 و 6 أعلاه، يتضمن ملف طلب رخصة صناعة أو توزيع أو استيراد عنصر مشع من مصدر غير مختوم بغرض استعماله لأهداف
  3. المادة 9يتضمن ملف طلب الرخصة، في حالة استعمال مصادر الإشعاعات المؤينة لأغراض غير طبية، علاوة على الوثائق والمعلومات المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 أعلاه، ما يلي:
  4. المادة 10يتعين على طالب رخصة استغلال منشأة أو نشاط يترتب عنه نفايات مشعة، أن يقدم تعزيزا لطلبه، علاوة على الوثائق والمعلومات المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 أعلاه، ملفا
  5. المادة 11يقدم طلب رخصة تصدير مصدر مشع مختوم إما من قبل صانع هذا المصدر أو من لدن المستغل في حالة مصدر متقادم. ويجب أن يرفق الطلب، علاوة على الوثائق والمعلومات المنصوص عل
فهرس النص كاملا · 53 مادة