مادة madda
FR
الباب الثاني: الرخصالفرع الأول: طلب الرخصةالجزء الفرعي الثاني: مقتضيات خاصة ببعض المنشآت والأنشطة

المادة 11

من مرسوم رقم 2.20.131 بشأن التراخيص والتصاريح بالأنشطة والمنشآت ومصادر الإشعاعات المؤينة المرتبطة بها المنتمية للفئة الثانية

صيغة محينة بتاريخ 6 غشت 2026

ف 1يقدم طلب رخصة تصدير مصدر مشع مختوم إما من قبل صانع هذا المصدر أو من لدن المستغل في حالة مصدر متقادم. ويجب أن يرفق الطلب، علاوة على الوثائق والمعلومات المنصوص عليها في المادة 5 والبند 4 من المادة 6 أعلاه، بما يلي:

ف 21. عند الاقتضاء، الاسم والعنوان التجاري للوسطاء الأجانب المرسلة إليهم؛

ف 32. التاريخ أو التواريخ المتوقعة لمختلف عمليات الإرسال المرتبطة بالتصدير؛

ف 43. وصف الخصائص التقنية للمصادر المشعة المزمع تصديرها؛

ف 54. وصف الاستعمال المنتظر من كل مصدر مشع مزمع تصديره؛

ف 65. العقد المحدد لكيفيات الإرجاع المحتمل للمصدر المشع؛

ف 76. الموافقة المسبقة بتصدير مصدر مشع منتمي للقسم I مسلمة من لدن السلطة المختصة في البلد المستقبل؛

ف 87. نسخة من رخصة استيراد المصادر المشعة المنتمية للقسمين I أو II مسلمة إلى المرسل إليه من لدن السلطة المختصة في البلد المستقبل؛

ف 98. التزام بإخبار الوكالة، في حالة المصادر المشعة المنتمية للقسمين I أو II، بالتاريخ الفعلي لوصول المصدر إلى وجهته داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما ابتداء من التاريخ المذكور، مع بيان آخر مكتب جمارك تمت عبره عملية النقل وتأكيد التاريخ الذي تم إخبار الوكالة به، بواسطة شهادة من المرسل إليه توضح بأن المصدر أو المصادر المشعة قد وصلت إلى الوجهة المقررة لها، وتبين مكتب الجمارك في بلد الاستقبال الذي تمت عبره عملية الدخول.

ف 10يمكن للوكالة أن تطلب كل معلومة أو وثيقة أخرى، ضرورية لدراسة الطلب.

طريقة الإحالةالمادة 11 من مرسوم رقم 2.20.131 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الفرعي الثاني: مقتضيات خاصة ببعض المنشآت والأنشطة

المادة 7 – المادة 11
  1. المادة 7عندما يتعلق طلب الرخصة باستعمال الإشعاعات المؤينة لأغراض طبية، يجب أن يتضمن ملف الطلب علاوة على الوثائق والمعلومات المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 أعلاه، ما يلي
  2. المادة 8علاوة على الوثائق والمعلومات المشار إليها في المادتين 5 و 6 أعلاه، يتضمن ملف طلب رخصة صناعة أو توزيع أو استيراد عنصر مشع من مصدر غير مختوم بغرض استعماله لأهداف
  3. المادة 9يتضمن ملف طلب الرخصة، في حالة استعمال مصادر الإشعاعات المؤينة لأغراض غير طبية، علاوة على الوثائق والمعلومات المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 أعلاه، ما يلي:
  4. المادة 10يتعين على طالب رخصة استغلال منشأة أو نشاط يترتب عنه نفايات مشعة، أن يقدم تعزيزا لطلبه، علاوة على الوثائق والمعلومات المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 أعلاه، ملفا
  5. المادة 11يقدم طلب رخصة تصدير مصدر مشع مختوم إما من قبل صانع هذا المصدر أو من لدن المستغل في حالة مصدر متقادم. ويجب أن يرفق الطلب، علاوة على الوثائق والمعلومات المنصوص عل
فهرس النص كاملا · 53 مادة