مادة madda
FR
الباب الثاني: الرخصالفرع الأول: طلب الرخصةالجزء الفرعي الثاني: مقتضيات خاصة ببعض المنشآت والأنشطة

المادة 9

من مرسوم رقم 2.20.131 بشأن التراخيص والتصاريح بالأنشطة والمنشآت ومصادر الإشعاعات المؤينة المرتبطة بها المنتمية للفئة الثانية

صيغة محينة بتاريخ 6 غشت 2026

ف 1يتضمن ملف طلب الرخصة، في حالة استعمال مصادر الإشعاعات المؤينة لأغراض غير طبية، علاوة على الوثائق والمعلومات المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 أعلاه، ما يلي:

ف 21. بطاقة معلومات حول الصانع، وعند الاقتضاء، حول وكيله ومورديه؛

ف 32. دلائل الإجراءات المتعلقة بالاستعمال والصيانة؛

ف 43. نتائج التجارب المنجزة على مصادر الإشعاعات المؤينة موضوع طلب الرخصة لتقييم أدائها وأمنها؛

ف 54. وثـيـقـة وصـفـيـة لـشروط استعمال وتخزين مصادر الأشعة المؤينة المتحركة أو المنتجات أو المستلزمات التي تحتوي عليها، عندما يقع استعمالها خارج كل مؤسسة.

طريقة الإحالةالمادة 9 من مرسوم رقم 2.20.131 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الفرعي الثاني: مقتضيات خاصة ببعض المنشآت والأنشطة

المادة 7 – المادة 11
  1. المادة 7عندما يتعلق طلب الرخصة باستعمال الإشعاعات المؤينة لأغراض طبية، يجب أن يتضمن ملف الطلب علاوة على الوثائق والمعلومات المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 أعلاه، ما يلي
  2. المادة 8علاوة على الوثائق والمعلومات المشار إليها في المادتين 5 و 6 أعلاه، يتضمن ملف طلب رخصة صناعة أو توزيع أو استيراد عنصر مشع من مصدر غير مختوم بغرض استعماله لأهداف
  3. المادة 9يتضمن ملف طلب الرخصة، في حالة استعمال مصادر الإشعاعات المؤينة لأغراض غير طبية، علاوة على الوثائق والمعلومات المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 أعلاه، ما يلي:
  4. المادة 10يتعين على طالب رخصة استغلال منشأة أو نشاط يترتب عنه نفايات مشعة، أن يقدم تعزيزا لطلبه، علاوة على الوثائق والمعلومات المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 أعلاه، ملفا
  5. المادة 11يقدم طلب رخصة تصدير مصدر مشع مختوم إما من قبل صانع هذا المصدر أو من لدن المستغل في حالة مصدر متقادم. ويجب أن يرفق الطلب، علاوة على الوثائق والمعلومات المنصوص عل
فهرس النص كاملا · 53 مادة