الباب السابع: مقتضيات متفرقة وانتقالية وختامية
المادة 43
صيغة محينة بتاريخ 6 غشت 2026
ف 1يراد بمصطلح »الإدارة« المنصوص عليه في المادة 124 من القانون رقم 142.12 السالف الذكر، السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
ف 2يراد بمصطلح »الإدارة« المنصوص عليه في المادة 173 من القانون رقم 142.12 السالف الذكر :
- –السلطة الحكومية المكلفة بالصحة فيما يخص الشروط التقنية المتعلقة بالمنشآت والأنشطة الطبية المستخدمة فيها مصادر الإشعاعات المؤينة؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة والمعادن بالنسبة للشروط التقنية الأخرى.
طريقة الإحالةالمادة 43 من مرسوم رقم 2.20.131 — madda.ma
الباب السابع: مقتضيات متفرقة وانتقالية وختامية
المادة 43 – المادة 47- المادة 43يراد بمصطلح »الإدارة« المنصوص عليه في المادة 124 من القانون رقم 142.12 السالف الذكر، السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
- المادة 44تحدد بقرار لرئيس الحكومة، بعد استطلاع رأي الوكالة، كيفيات تطبيق مقتضيات الباب الثاني من هذا المرسوم على المنشآت ومصادر الإشعاعات المؤينة المرتبطة بها التابعة لل
- المادة 45يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ستة )6( أشهر من تاريخ نشر القرارين المشار إليهما في المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
- المادة 46تنسخ ابتداء من هذا التاريخ المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 45 أعلاه مـقـتـضـيـات الـمـرســـوم رقــم 2.97.30 الـصـادر فـي 25 مــــن جــــمـــادى الآخرة 1
- المادة 47ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.