مادة madda
FR

ف 1تحدد بقرار لرئيس الحكومة، بعد استطلاع رأي الوكالة، كيفيات تطبيق مقتضيات الباب الثاني من هذا المرسوم على المنشآت ومصادر الإشعاعات المؤينة المرتبطة بها التابعة للمؤسسات الصحية العمومية ولباقي مرافق الدولة وللمؤسسات والمقاولات العمومية الخاضعة لوصاية الدولة.

ف 2لا تطبق مقتضيات هذا المرسوم على المنشآت والمؤسسات العسكرية وكذا على الأنشطة ومصادر الإشعاعات المؤينة المرتبطة بها.

طريقة الإحالةالمادة 44 من مرسوم رقم 2.20.131 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السابع: مقتضيات متفرقة وانتقالية وختامية

المادة 43 – المادة 47
  1. المادة 43يراد بمصطلح »الإدارة« المنصوص عليه في المادة 124 من القانون رقم 142.12 السالف الذكر، السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
  2. المادة 44تحدد بقرار لرئيس الحكومة، بعد استطلاع رأي الوكالة، كيفيات تطبيق مقتضيات الباب الثاني من هذا المرسوم على المنشآت ومصادر الإشعاعات المؤينة المرتبطة بها التابعة لل
  3. المادة 45يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ستة )6( أشهر من تاريخ نشر القرارين المشار إليهما في المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
  4. المادة 46تنسخ ابتداء من هذا التاريخ المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 45 أعلاه مـقـتـضـيـات الـمـرســـوم رقــم 2.97.30 الـصـادر فـي 25 مــــن جــــمـــادى الآخرة 1
  5. المادة 47ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 53 مادة