مادة madda
FR

ف 1يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ستة )6( أشهر من تاريخ نشر القرارين المشار إليهما في المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

ف 2غير أنه:

  1. –يحدد أجل خمس )5( سنوات من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ لتسوية وضعية المنشآت ومصادر الإشعاعات المؤينة المرتبطة بها، التابعة للمؤسسات الصحية العمومية، والقائمة في التاريخ المذكور، طبقا لمقتضيات هذا المرسوم والقرار المنصوص عليه في المادة 44 أعلاه؛
  2. –يحدد أجل ثلاث )3( سنوات من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ لتسوية وضعية المنشآت ومصادر الإشعاعات المؤينة المرتبطة بها التابعة لباقي مرافق الدولة وللمؤسسات والمقاولات العمومية الخاضعة لوصايتها القائمة في التاريخ المذكور، وذلك طبقا لمقتضيات هذا المرسوم والقرار المنصوص عليه في المادة 44 أعلاه؛
  3. –يحدد أجل سنة من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ لتسوية وضعية المنشآت ومصادر الإشعاعات المؤينة المرتبطة بها، التابعة للقطاع الخاص، والقائمة في التاريخ المذكور، طبقا لمقتضيات هذا المرسوم.

طريقة الإحالةالمادة 45 من مرسوم رقم 2.20.131 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السابع: مقتضيات متفرقة وانتقالية وختامية

المادة 43 – المادة 47
  1. المادة 43يراد بمصطلح »الإدارة« المنصوص عليه في المادة 124 من القانون رقم 142.12 السالف الذكر، السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
  2. المادة 44تحدد بقرار لرئيس الحكومة، بعد استطلاع رأي الوكالة، كيفيات تطبيق مقتضيات الباب الثاني من هذا المرسوم على المنشآت ومصادر الإشعاعات المؤينة المرتبطة بها التابعة لل
  3. المادة 45يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ستة )6( أشهر من تاريخ نشر القرارين المشار إليهما في المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
  4. المادة 46تنسخ ابتداء من هذا التاريخ المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 45 أعلاه مـقـتـضـيـات الـمـرســـوم رقــم 2.97.30 الـصـادر فـي 25 مــــن جــــمـــادى الآخرة 1
  5. المادة 47ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 53 مادة