المادة 23
ف 1يوجه طلب رخصة النقل إلى الوكالة طبقا للنموذج الملحق بهذا المرسوم.
ف 2علاوة على المعلومات المنصوص عليها في البنود 1 و 4 و 9 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 من المادة 5 أعلاه، يجب أن يكون الطلب مرفقا بملف يتضمن الوثائق والمعلومات التالية:
ف 3أ. الوثائق والمعلومات المتعلقة بالمصادر المنقولة:
- –خصائص المواد المشعة المنقولة، ولا سيما كمية هذه المواد وحالتها الفيزيائية والكيمائية، وطابعها المختوم أو غير مختوم، وتوضيبها، وطبيعة الأشعة المنبعثة منها وشدتها؛
- –نوع الطرود التي سيتم نقلها.
ف 4ب. الوثائق والمعلومات المتعلقة بالعربات:
- –نوع العربة أو الطائرة المخصصة للنقل وعند الاقتضاء، المكان أو الأمكنة المتوجه إليها، والتواريخ المفترضة لبداية الشحن ونهايته أو وتيرته؛
- –شهادة اعتماد العربة المنصوص عليها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في ميدان نقل البضائع الخطرة عبر الطرق؛
- –نظام الرص الذي يمكن من تثبيت الطرود بإحكام؛
- –تدريع الحماية؛
- –إشارات الإنذار بوجود »مواد مشعة«؛
ف 5ج. الوثائق والمعلومات المتعلقة بتدابير الأمن والسلامة والحماية من الإشعاع التي تهم المناولة والوضع بالمستودع طبقا للمقتضيات المحددة في النظام التقني للوكالة؛
ف 6د. الوثائق والمعلومات المتعلقة بالمستخدمين، طبقا للمقتضيات المحددة في النظام التقني للوكالة:
- –مؤهلات المستخدمين المكلفين بالنقل والخفر، والشهادة الخاصة بتكوين سائق العربة المنصوص عليها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق؛
- –تكوين المستخدمين فيما يتعلق بالتدابير الواجب اتخاذها في حالة وقوع عارض أو حادث.
ف 7ه. الوثائق والمعلومات المتعلقة بتنظيم المراقبة التقنية للمواد المشعة المنقولة، خصوصا، التدابير المتعلقة بأمنها، وعند الاقتضاء، بسلامتها، طبقا للمقتضيات المحددة في النظام التقني للوكالة، والمسطرة الداخلية للطوارئ وعند الاقتضاء، تحليل المخاطر المتعلق باحتمال القيام بالوضع بالمستودع عند العبور وبرنامج الحماية من الأشعة الذي يغطي، عند الاقتضاء، الوضع بالمستودع عند العبور؛
ف 8و. الوثائق والمعلومات المتعلقة بنظام التدبير طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال والاتفاقات والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من لدن المملكة والمنشورة بالجريدة الرسمية؛
ف 9ز. وثائق التأمين المخصصة لتغطية المسؤولية المدنية للناقل ضد كل الأضرار التي يمكن أن تسببها المواد المنقولة.
طريقة الإحالةالمادة 23 من مرسوم رقم 2.20.131 — madda.ma
الفرع الأول: طلب الرخصة
المادة 23 – المادة 26- المادة 23يوجه طلب رخصة النقل إلى الوكالة طبقا للنموذج الملحق بهذا المرسوم.
- المادة 24يتعين على كل ناقل أن يشير في طلبه، في حالة نقل متعدد الأنماط، علاوة على الوثائق والمعلومات المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه، إلى ما يلي:
- المادة 25يوجه طلب الحصول على رخصة عبور المواد المشعة للتراب الوطني باستثناء المواد النووية، سواء عن طريق البر أو الجو أو البحر، إلى الوكالة طبقا للنموذج الملحق بهذا المر
- المادة 26علاوة على الوثائق المنصوص عليها في المواد 23 و 24 و 25 أعلاه، يمكن للوكالة أن تطلب أي وثائق أو معلومات أخرى تكميلية ضرورية لدراسة ملف الطلب.