الباب الرابع: الرخص المتعلقة باستخراج المعادن ومعالجتها
المادة 32
صيغة محينة بتاريخ 6 غشت 2026
ف 1تطبيقا لأحكام المادة 61 من القانون السالف الذكر رقم 142.12 ، تخضع لرخصة تسلمها الوكالة:
ف 21 -. أنشطة استخراج ومعالجة المعادن التي تحتوي على نويدات مشعة من سلسلة الأورانيوم أو سلسلة الثوريوم بكميات أو تركيزات تفرض اتخاذ تدابير الحماية الإشعاعية التي تفوق مستويات الإعفاء المحددة بقرار رئيس الحكومة المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم؛
- 2 -أنشطة استخراج ومعالجة المعادن المشعة التي تحتوي على نويدات مشعة من سلسلة الأورانيوم أو سلسلة الثوريوم بكميات أو تركيزات كافية تبرر تثمينها، وكذا أنشطة معالجة مشتقات المواد المنجمية قصد استخراج هذه النويدات المشعة بغرض تثمينها.
طريقة الإحالةالمادة 32 من مرسوم رقم 2.20.131 — madda.ma