المادة 33
ف 1يقدم طلب رخصة مزاولة الأنشطة المنصوص عليها في البند 1 من المادة 32 أعلاه وفق النموذج الملحق بهذا المرسوم.
ف 2يرفق طلب الرخصة بملف يتضمن، علاوة على الوثائق والمعلومات المنصوص عليها في البنود 1 و 8 و 9 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 17 من المادة 5 والبنود 1 و 2 و 4 و 6 من المادة 6 من هذا المرسوم، الوثائق والمعلومات التالية:
ف 31 -. تقرير التمييز الإشعاعي للمواد الأولية أو المنتجات أو المخلفات أو النفايات التي يمكن أن تحتوي على نويدات مشعة من سلسلة الأورانيوم أو سلسلة الثوريوم، تنجزه هيئة معتمدة من لدن الوكالة؛
ف 42 -. وصف الطرائق المؤدية إلى التغيير المحتمل في تركيز النويدات المشعة الموجودة؛
ف 53 -. عدد المستخدمين الذين يتوقع تعرضهم لمخاطر الإشعاعات المؤينة بمختلف أماكن المؤسسة؛
ف 64 -. تدابير الحماية من الإشعاعات المؤينة المعمول بها أو الموصى بها؛
ف 75 -. الإشارة إلى المحلات أو الفضاءات التي تتم فيها حيازة المنتجات أو المخلفات المحتوية على نويدات مشعة طبيعية مركزة، أو يتم فيها استغلالها أو إيداعها أو تخزينها، وعند الاقتضاء، الوجهة المخصصة لها؛
ف 86 -. التدابير المتخذة فيما يتعلق بتمييز المخلفات ومعالجتها ووضعها بالمستودع والتخلص منها؛
ف 97-. مذكرة تبين الإجراءات والكيفيات المقررة لتطبيق الضمانات وفقا لاتفاق الضمان وبروتوكوله الإضافي والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
ف 10يمكن للوكالة أن تطلب تقديم أي وثائق أو معلومات تكميلية أخرى تكون ضرورية لدراسة الطلب ولا سيما فيما يتعلق بتمييز النويدات المشعة.
طريقة الإحالةالمادة 33 من مرسوم رقم 2.20.131 — madda.ma